منظمة الشبيبة الفتحاوية
نشر الدور الريادى للشبيبة الفتحاوية والتفاعل مع الجمهور الفتحاوى داخل وخارج الوطن للأرتقاء للمكانة الفتحاوية المميزة
النظام الداخلي
الباب الأول:
مادة 1 : الاسم والتعريف
منظمة الشبيبة هي الإطار الشبابي المنبثق عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح - والملتزم ببرنامجها العام ، في كافة أماكن تواجد الشبيبة في الوطن والشتات ، والمساهمة في استكمال المشروع الوطني الفلسطيني
الباب الثاني:
مادة 2 : مكان المقر:
: لمنظمة الشبيبة الفتحاوية نوعين من المقرات
أ- المكتب المركزي - ويكون مقره العاصمة الفلسطينية القدس
ب- المكتب ا
لإقليمي - وهو مكتب فرعي مكانه في الفرع
: الباب الثالث
مادة 3 : العضوية
أ- كل فلسطيني تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها يعتبر عضواً في منظمة الشبيبة الفتحاوي ،إذا لم يصدر بحقه قراراً بالفصل
ب- تنقسم العضوية في منظمة الشبيبة الفتحاوية الى
عضوية عاملة -
عضوية مراقبة -
عضوية شرف -
: مادة 4 : ( شروط العضوية العاملة (
أ- فلسطيني حسن السيرة والسلوك
ب- أن ينتمي للفئة العمرية من (16-35) عاماً
ت- أن يدفع الاشتراك السنوي
ث-الالتزام بالنظام الداخلي للمنظمة
ج- التعهد بالالتزام بالبرنامج العام لحركة فتح
ح- أن لا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي آخر
: مادة 5 :( شروط العضوية المراقبة (
فلسطيني ، ينتمي للفئة العمرية من (12-16) عاماً
مادة 6 :( شروط عضوية الشرف(
الأعضاء السابقون في المكتب التنفيذي أو المجلس الحركي أو الهيئات الإدارية الفرعية ذات الدور البارز أو القيادة المؤسسة
( للشبيبة تاريخياً. (أو من تقرر قيادة الشبيبة منحه ذلك
مادة 7 : ( حقوق العضوية العاملة:(
أ- إبداء الرأي والدفاع عنه ، بما لا يتعارض مع النظام الداخلي
ب- العلم بالموقف الرسمي من كافة القضايا على المستوى الجماهيري والنقابي والسياسي
ت- ممارسة حق الترشيح والانتخاب
مادة 8 : ( واجبات العضوية العاملة:(
أ- الالتزام والتنفيذ لكافة القرارات الصادرة عن مؤسسات المنظمة
ب- الحفاظ على وحدة المنظمة ، ونبذ كافة صفوف التكتلات الجانبية
: الباب الرابع
مادة 9 : ( أهداف المنظمة:(
: تهدف منظمة الشبيبة الفتحاوية لتحقيق
أ- تنظيم العمل الشبابي الشبيبي ، بخلق سياسة عمل موحدة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية ، أينما وجدت على ارض الوطن وفي الشتات
ب- التنمية البشرية المنهجية في كافة الميادين
ت- إتاحة الفرصة للمشاركة في العمل من خلال المبادرة والإبداع والمساهمة الواعية والملتزمة
ث- العمل على رفع المستويات الثقافية والفكرية والاجتماعية للفرد والمجموع وبناء الشخصيات الواعية والمنضبطة
ج- تنمية كافة أشكال عوامل الثقة والولاء والانتماء للمجتمع والقانون ، والإحساس بالمسؤولية العامة بدور الفرد وإثارة اهتماماته بالملكية والمصلحة العامة
ح- العمل على خلق عوامل الثقة والاحترام بين أفراد الشبيبة بعضهم ببعض والمجتمع
خ- تعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية شبيبية قادرة على تحمل المسؤولية
د- ترسيخ العلاقات بين المنظمة والمنظمات الشبابية العربية والعالمية على قاعدة البرنامج السياسي للشبيبة
ذ-تنظيم الشباب الفلسطيني وحشد طاقاتهم في معركة تحرير الأرض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
ر-التمسك بمنظمة التحرير بضفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
ز-تعزيز الإنجازات والمكتسبات الفلسطينية التي حققتها الحركة والثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية
س-العمل على تعزيز الوحدة الوطنية
ش-تقوية روابط العلاقات الفلسطينية بين شعبنا داخل الوطن وشعبنا في الشتات
: ص-توفير السبل الكفيلة بتحقيق المرتكزات الأساسية للمنظمة وهي
( الحرية ، الديمقراطية ، المساواة ، العدالة الاجتماعية ، المجتمع المدني )
: الباب الخامس
: الهيئة العامة
: مادة 10 - تعريفها
كافة أعضاء منظمة الشبيبة الفتحاوية العاملين ، أينما تواجدوا
: مادة 11 - حقوقها
أ- حق الحصول على كافة أشكال المساعدة من المنظمة
ب- الترشيح والانتخاب للمؤسسات والهيئات القيادية وفق النظام الداخلي
: مادة 12 - واجباتها
أ- الامتثال لقرارات المنظمة وتعزيزها
ب- المشاركة الفعالة في نشاطات المنظمة
ت- الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحفظ الحق العام والخاص
ث- مراقبة أعمال المنظمة وتقييمها وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة
ج- انتخاب ممثليهم لقيادة المنظمة ومؤتمر الفرع
: الباب السادس
: المؤتمر العام
: مادة 13 – تعريفه
الهيئة التمثيلية العامة لكافة الأفرع ، الممثلة للهيئة العامة لمنظمة الشبيبة الفتحاوية ويعتبر اعلى سلطة تشريعية في المنظمة
: مادة 14 - آلية تشكيله
أ- يتكون المؤتمر العام وفق الانتخابات ، بحيث يمثل كل فرع من أعضاءه العاملين في المؤتمر حسب التمثيل النسبي
ب- تجري انتخابات الفرع جميعها بالاقتراع السري المباشر لانتخاب مندوبيها للمؤتمر العام
ت- كل فرع عضو بأعضائه في الهيئة العامة ، لا يتجاوز نسبة الحسم يمثل بخمسة أعضاء وهي نسبة الحسم
ث- يكون عدد أعضاء المؤتمر العام مائتين وواحد وخمسون عضواً
: مادة 15 - اجتماعاته
أ- يعقد المؤتمر العام اجتماعاته العادية كل ثلاث سنوات ، في الفاتح من كانون الثاني وبدعوة من المكتب التنفيذي
ب- تعقد دورات غير عادية استثنائية بناءاً على
طلب من المكتب التنفيذي -
طلب من أكثر من ثلثي المجلس الحركي العام خطياً ، يقدم للمكتب التنفيذي -
طلب ما يزيد من النصف من أعضاء المؤتمر العام مكتوباً للمكتب التنفيذي -
ت- في حالة عدم الاستجابة من المكتب التنفيذي في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين بالنسبة (2) و(3) ، يقوم المجلس الحركي العام بالدعوة لعقد الاجتماع
: مادة 16 - جدول العمال
أ- يحدد جدول الأعمال من المكتب التنفيذي ويرسل للفرع قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة اشهر
ب- كل فرع يرغب بإضافة موضوعات على جدول الأعمال ، يطلع اللجنة الهيئة عليه قبل (45 ) يوماً من عقد المؤتمر
: مادة 17 - النصاب القانوني
( أ- يعقد المؤتمر بنصابه القانوني ( ثلثي الأعضاء
ب- إذا لم يكتمل النصاب يؤجل المؤتمر لثماني واربعين ساعة ، ويعقد بما يزيد عن النصف
ت- إذا لم يتوفر النصف واكثر بواحد على الأقل ، تبت المكتب التنفيذي في موعده القادم
: مادة 18 - قرارات المؤتمر
أ- أي تعديل في النظام الداخلي يحتاج لأغلبية ثلثي الأعضاء
ب- كافة القرارات الأخرى تحتاج لأغلبية النسبية
: مادة 19 - الانتخابات
أ- تتشكل لجنة مشرفة على الانتخابات من خمسة أعضاء
ب- يتم الترشيح مكتوباً للهيئة المقصودة
ت- تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر
: مادة 20
يراقب المؤتمر العام منظمة الشبيبة الفتحاوية بمؤسساتها وأفرادها مراقبة مباشرة ، للتقييم والمحاسبة وتقديم المقترحات ، وترفده بالأفكار بشكل عام
: مادة 21
للمؤتمر العام الحق في حجب الثقة عن المكتب التنفيذي، وفق معطيات واضحة وبأدلة على اختراقات قانونية ، وذلك بثلثي الأعضاء ، ويشكل لجنة مراقبة من المجلس الحركي العام لحين عقد الدورة العادية
: مادة 22
يرسم المؤتمر العام السياسة العامة وبرنامج العمل ، ويناقش التقارير من المكتب التنفيذي والميزانية السابقة ، ويعتمد ميزانية جديدة ، وينتخب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الحركي العام
: الباب السابع
: المجلس الحركي العام
: مادة 23 - تعريفه
الهيئة الوسيطة بين المؤتمر العام والمكتب التنفيذي، ويعتبر السلطة العليا بعد اجتماع المؤتمر حيث يقوم بالإشراف المباشر على قرارات المؤتمر العام ، ويرسم الخطط اللازمة لتنفيذها ، في المجلس الحركي العام ومدته ثلاث أعوام ويقيد أمناء سر الأفرع أعضاء بحكم مسئولياتهم
: مادة 24 - اجتماعاته
أ- يعقد المجلس الحركي العام جلسة عادية كل ستة اشهر وبدعوة من المكتب التنفيذي
ب- تعقد جلسات استثنائية بطلب ما يزيد عن النصف من أعضائه للمكتب التنفيذي
ت- تكون اجتماعات المجلس دستورية بحضور ثلثي الأعضاء ، فان تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لاربعة وعشرين ساعة ، وتعقد الجلسة بحضور ما يزيد عن النصف
: مادة 25
تتشكل من المجلس كافة اللجان المركزية المنبثقة عن المكتب التنفيذي
: مادة 26
ينتخب المجلس منسقا عاما له لضبط سير اجتماعاته وكتابة محاضر جلساته ويرأسه رئيس المجلس المكتب التنفيذي
: ادة- 27: تعريفه
هو السلطة التنفيذية العليا في منظمة الشبيبة الفتحاوية ويتكون من خمسة عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه
: مادة 28-اجتماعاته
أ-يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعه العادي مرة كل أسبوعين
ب-تعقد جلسات استثنائية بطلب ما يزيد عن النصف
ت-يكون الاجتماع دستوري بحضور ثلثي الأعضاء،فإن تعذر يؤجل أربعة وعشرون ساعة ثم يلتئم المكتب بأغلبية النصف وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة
: مادة 29
في حال تغيب أحد الأعضاء لثلاث مرات عن اجتماعاتها دون عذر رسمي ، ترفع توصية للمجلس الحركي العام الذي يتخذ الإجراء اللازم ، ويحق للمجلس الفصل الأولى حتى اجتماع المؤتمر الذي يبحث في الموضوع نهائياً
: مادة 30
أ- يتم انتخاب الرئيس وسكرتير المالية بالاقتراع المباشر من المؤتمر العام
ب- يتم انتخاب المكتب التنفيذي أل(13) المتبقين بعد ذلك
( ت- بعد ذلك ينتخب أعضاء المجلس الحركي العام المتبقين أل(22
: مادة 31
: يتم توزيع المسؤوليات والمهام الأخرى ، بالاقتراع السري ، فور تشكيلها ، ويتكون المكتب التنفيذي من المهام الإدارية التالية
الرئيس -
نائب الرئيس -
أمين السر -
السكرتير الإداري العام -
سكرتير المالية -
سكرتير العلاقات الخارجية -
سكرتير العلاقات الداخلية -
سكرتير العلاقات العامة والإعلام -
سكرتير التعبئة والتوجيه -
سكرتير الصحة والبيئة -
السكرتير الاجتماعي -
السكرتير الفني -
السكرتير الرياضي -
سكرتير الدائرة الطلابية -
سكرتير الأرشيف والمطبوعات -
: مادة 32 - واجبات المكتب التنفيذي
: أولا – الرئيس
أ- يقوم بإدارة الاجتماعات ، حيث يرأسها حسب جدول الأعمال
ب- يقوم بالاتصال والتنسيق مع كافة المؤسسات في المنظمة بالتنسيق مع سكرتير اللجنة المختصة
ت- الدعوة لعقد الجلسات الطارئة بالتنسيق مع نائب الرئيس وأمين السر
ث- متابعة أعمال ونشاطات الأعضاء واللجان وتنفيذ قرارات المكتب التنفيذي وبرامجه بالتعاون مع السكرتير الإداري
ج- يمثل مع نائبه المنظمة في الأعمال الرسمية والمدنية والقضائية ويشارك في الفعاليات والنشاطات المحددة بالدعوات الرسمية ، ويمثل المنظمة في المؤسسات الحركية
: ثانياً - نائب الرئيس
أ- ينوب عن الرئيس بالقيام بمهامه ومسؤولياته أثناء غيابه
ب- يقوم بتمثيل المنظمة مع الرئيس في متابعة تنفيذ القرارات
ت- يشارك بالتنسيق مع الرئيس في متابعة تنفيذ القرارات
ث- صياغة كافة المراسلات الداخلية واطلاع الرئيس عليها بالتنسيق بينهما
: ثالثاً - أمين السر
أ- يقوم بتسجيل محاضر الجلسات للمكتب التنفيذي والمجلس الحركي العام
ب- الاحتفاظ بالملفات المختلفة لكافة النشاطات مرتبة حسب برامجها وتقاريرها بالتعاون مع سكرتير الأرشيف والمطبوعات
ت- مساعدة نائب الرئيس بالاتصال مع اللجان المختلفة ومتابعة القرارات
ث- الإشراف على الإدارة الداخلية للمنظمة
ج- يقوم مقام الرئيس حال غياب الرئيس ونائبه
ح- يدعو للاجتماعات العادية والاستثنائية خطياً
: رابعاً - السكرتير الإداري العام
أ- متابعة وتنسيق النشاط اليومي للمنظمة
ب- التنسيق بين كافة الأفرع واستقبال اقتراحاتهم ونشاطاتهم الخاصة
ت- العمل على إنشاء النوادي والإشراف المباشر عليها
ث- توفير الإمكانيات المطلوبة للجان حسب احتياجاتها
: خامساً - سكرتير المالية
أ- يحتفظ بالميزانية ويرتبها بطريقة محاسبية تبين الواردات والصادرات
ب- يتم الصرف بطريقة القرار الجماعي المخطط وبالموافقة الخطية من قبل الرئيس ونائبه
ت- إيداع الميزانية في مصرف يعينه المجلس الحركي العام ، على أن لا يبقى لديه أكثر من خمسماية دولار نقداً
ث- تقديم المعلومات المطلوبة عن الميزانية حال الطلب
ج- الاحتفاظ بملف خاص بالميزانية والرصيد
ح- العمل على تقديم الخطط والدراسات في مجال التنمية الاقتصادية والإشراف المباشر على كافة مشاريع الشبيبة الاقتصادية والاستثمارية
خ- الإشراف الكامل على صندوق الطالب المحتاج .. بشكل يضمن نجاحه واستمراريته
د- تحضير التقرير المالي بإشراف مدقق حسابات قانوني لعرضه في اجتماع المؤتمر العام
: ذ- تتكون ميزانية المنظمة مما يلي
اشتراكات الأعضاء -
التبرعات والهبات غير المشروطة -
ريع النشاطات والاحتفالات -
ر- توزيع اشتراكات الأعضاء بين الرابطة والفرع والمركز بالتساوي
ز- تتكون لجنة المالية من عضوين عدا سكرتيرها
: سادسا - سكرتير العلاقات الخارجية
أ- الإشراف على العلاقات مع المنظمات الشبابية العربية والأجنبية
ب- الاتصال مع الأطر الوطنية ، بهدف صياغة علاقات شبابية وطنية قوية
ت- استقبال الوفود الزائرة بالتعاون مع العلاقات العامة والإعلام
ث- نقل المراسلات الخارجية بالتنسيق مع الرئيس وبتكليف منه
ج- القيام ببعض المهمات الخارجية التي يعهد إليه بها الرئيس أو المكتب التنفيذي
ح- التنسيق الوطني حول المواقف النقابية والسياسية والوطنية
خ- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: سابعا - سكرتير العلاقات الداخلية
أ- الإشراف على العلاقات بين المكتب التنفيذي والفروع
ب- الإشراف على عملية الانتساب وإصدار البطاقات وتنظيم الحياة الداخلية للأعضاء
ت- متابعة كافة القضايا المتعلقة بالأعضاء وتنفيذ كل القرارات الصادرة بحقهم
ث- متابعة التزام الأعضاء بالنشاطات والبرامج والسياسة العامة للمنظمة
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثامنا - سكرتير العلاقات العامة والإعلام
أ- العمل المباشر على ربط المنظمة بشبكة علاقات عامة مع كافة المؤسسات
ب- إصدار مجلة إعلامية دورية خاصة بالشبيبة بالعربية والإنجليزية والإشراف عليها
ت- عكس موقف الشبيبة الى كافة المؤسسات الإعلامية ويقوم مقام الناطق الإعلامي للشبيبة
ث- يشرف على جميع النشاطات الإعلامية للمنظمة والمواد ألإعلامية الصادرة عنها
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: تاسعاً - سكرتير التعبئة والتوجيه
أ- الإشراف على التوجيه التعبوي والنقابي للأعضاء
ب- تنظيم الندوات والدورات بشكل دوري منتظم
ت- إصدار مجلة مركزية للمنظمة شهرياً ، والإشراف عليها بالتنسيق مع المكتب التنفيذي،ويرأس تحريرها
ث- التركيز على الديمقراطية والتعددية والعمل النقابي والسياسي السليم وتوجيه الأعضاء إليه
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: عاشراً - سكرتير الصحة والبيئة
أ- الإشراف على البرامج الصحية والبيئية
ب- متابعة البرامج المختصة بالبيئة وخلق سياسة بيئية جادة
ت- العمل على تأمين الأعضاء صحياً وتنظيم المؤتمرات والندوات الصحية والبيئية
ث- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: حادي عشر - السكرتير الاجتماعي
أ- تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة والفعاليات ذات الاحتكاك المباشر به
ب- الإشراف على الأعمال التعاونية والتطوعية وتنظيم حفلات ونشاطات سلوكية ذات طابع اجتماعي
ت- تعزيز علاقة الشبيبة وبناء الثقة بين أفرادها
ث- توفير مناخ اجتماعي لتنمية مفاهيم اجتماعية شبيبية ملتزمة
ج- العمل على المساواة وابراز دور الفتاة الفلسطينية في المجتمع
ح- تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية
خ- إنشاء فرقة الكشافة الشبيبية المركزية والإشراف عليها
د- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثاني عشر - السكرتير الفني
أ- العمل على إحياء وإنجاز النشاطات التراثية الهادفة والملتزمة
ب- العمل على ترسيخ مفاهيم فنية وتراثية ذات بعد وطني
ت- تنمية المواهب الفنية لدى الأعضاء بكافة ميادينها الملتزمة
ث- تشكيل الفرق الفنية المركزية - وتوفير سبل نجاحها
ج- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: ثالث عشر - السكرتير الرياضي
أ- الإشراف الكامل على النشاط الرياضي للمنظمة
ب- تشكيل الفرق الرياضية المركزية في الميادين الممكنة
ت- تنظيم المهرجانات الرياضية الشاملة
ث- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: رابع عشر-سكرتير الدائرة الطلابية
أ-الإشراف على الجسم الطلابي الشبيبي في كافة المؤسسات التعليمية
ب-الإشراف على كافة نشاطاتهم بالتنسيق مع اللجان المتخصصة
ت-ينظم عمل الدائرة الطلابية لائحة خاصة ملحقة
: خامس عشر- سكرتير الأرشيف والمطبوعات
أ- طباعة كافة المواد والمستلزمات لكافة اللجان
ب- أرشفة كافة إصدارات الشبيبة ووثائقها
جـ- تتكون اللجنة من عضوين عدا سكرتيرها
: مادة 33 - لجان الرقابة
: أ- ينتخب المؤتمر لجنتين مستقلتين للرقابة المالية والإدارية
: أولا - لجنة الرقابة المالية
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، يعين مقررها مركزياً من المؤتمر -
تقدم تقريرها للمجلس الحركي العام والمكتب التنفيذي دورياً -
لأعضائها الحق بالاطلاع على المستندات والوثائق الحسابية المتعلقة بمالية المنظمة -
يحق لها بالإجماع دعوة المجلس الحركي العام للانعقاد استثنائياً -
: ثانياً - لجنة الرقابة الإدارية
تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، يعين مركزها من المؤتمر -
تقدم تقريرها للمجلس الحركي العام والمكتب التنفيذي دورياً -
لأعضائها الحق في الاستعانة بالوثائق والمواد اللازمة إداريا -
ب- تقوم هذه اللجان بعمل الرقابة اللصيقة بحرية كاملة لضمان التقدم وعدم الانزلاق
ج- تعتبر توصياتها ملزمة للهيئات المسؤولة
: الباب التاسع
: المؤتمر العام للفرع
: مادة 34 - تعريفه
الهيئة التمثيلية للروابط بمندوبيهم ، يتشكل بما لا يقل عن خمسين عضواً ولا يزيد عن مائة وخمسين ودورته سنوية ، وتعتبر الهيئة التشريعية العليا في الفرع
: مادة 35 - اجتماعاته
أ- يعقد الاجتماع السنوي ليناقش التقارير المالية والإدارية ، ويناقش استمرارية الهيئة الإدارية أو انتخاب غيرها بأغلبية ثلثي الأعضاء سوءا كلياً أو جزئياً
ب- الاجتماع الثالث الذي يسبق المؤتمر العام الوطني انتخابياً بالقانون لفرز مندوبي الأفرع للمؤتمر العام
ت- يتم فرز مندوبي الأفرع بالاقتراع السري المباشر استناداً للتمثيل النسبي
: الباب العاشر
: مادة- 36 :تعريفها
هي الهيئة التنفيذية الأولى في الفرع ، تنتخب من مؤتمر الفرع بأعضائه العاملين وتتكون من أحد عشر عضواً ، وهي أعلى سلطة تنفيذية في الفرع وهي مسؤولة أمام المكتب التنفيذي
: مادة 37 - تتوزع المهام والمسؤوليات كما يلي
الرئيس -
نائب الرئيس -
أمين السر -
أمين الصندوق -
العلاقات الخارجية -
العلاقات الداخلية -
العلاقات العامة والإعلام -
التعبئة والتوجيه -
الدائرة الطلابية -
النشاطات -
المطبوعات والأرشيف -
: مادة 38 – واجباتها
أ- تدير كافة شؤون الفرع بشكل ناجح
ب- تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ قرارات المؤتمر السنوي للفرع والهيئات القيادية العليا
ت- الإشراف على المناطق ولجانها ومراقبة تنفيذ قرارات مؤسسات الشبيبة
ث- النظر في الاقتراحات والتقارير المقدمة لها من الروابط ورفعها للهيئات العليا إن وجب
ج- العمل على تحقيق أهداف الشبيبة وخدمة الأعضاء
ح- تحديد المواقف السياسية والنقابية للفرع تبعاً لخصوصياتها وبما لا يتعارض مع الخط العام
: مادة 39 – اجتماعاتها
أ- تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل أسبوع - اجتماعاً عادياً
ب- يكون الاجتماع قانوني بحضور ثلثي الأعضاء وإلا يؤجل لاربع وعشرين ساعة ، يعقد بعدها بالأغلبية المطلقة
ت- تعقد اجتماعات استثنائية إن وجب وبما يرتئيه الرئيس
: الباب الحادي عشر
: الجمعية العمومية للرابطة
: مادة 40 - تعريفها
جزئية الهيئة العامة في الرابطة المكونة من كافة أعضاء منظمة الشبيبة الفتحاوية في الرابطة على أن يتجاوز عددهم ثلاثون عضواً عاملاً ، وهي أعلى هيئة تشريعية في الرابطة
: مادة 41 - اجتماعاتها
أ- تجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام على الأقل ، تحت مسمى المؤتمر السنوي للفرع وذلك بقرار منها ويرأسها رئيس لجنة الرابطة
ب- تعقد استثنائياً بناءاً على طلب الهيئة الإدارية للمنطقة أو بطلب ما يزيد عن نصف الأعضاء خطياً ومحدد من جدول الأعمال
: مادة 42 - المؤتمر السنوي الرابطي العادي
: يقوم المؤتمر السنوي بما يلي
أ- مناقشة التقارير المالية المقدمة من لجنة الرابطة
ب- انتخاب لجنة الرابطة
ت- انتخاب ممثلي الرابطة للمؤتمر السنوي للفرع
ث- تتخذ قراراته بالأغلبية النسبية
: مادة 43 - لجنة الرابطة
أ- تتشكل لجنة الرابطة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر السنوي للرابطة
: ب- تتألف لجنة الرابطة من المسؤوليات والمهام التالية
رئيس -
نائب رئيس -
أمين الصندوق -
منسق النشاطات -
التنسيب والعضوية -
: مادة 44 – اجتماعاتها
تجتمع لجنة الرابطة أسبوعيا بحضور ثلثي الأعضاء وإلا تؤجل لـ 24 ساعة ويعقد بما يزيد عن النصف
: مادة 45 – واجباتها
: تقوم لجنة الرابطة بإدارة الرابطة وخصوصاً
أ- تطبيق النظام الداخلي ، والعمل على تحقيق أهداف المنظمة وقرارات المؤتمر السنوي والجمعية العمومية للرابطة
ب- العمل على خدمة الأعضاء ورعاية مصالحهم
ت- استقبال اقتراحات الأعضاء ومعالجتها ورفعها للهيئات المسؤولة إن وجب
ث- تنظيم كافة النشاطات الممكنة لتحقيق الغايات العامة
ج- التعبئة الفكرية والحركية للأعضاء
: الباب الثاني عشر
: الأحكام المنظمة لعمل المؤتمرات
: مادة 46
تنظم هذه الأحكام والقواعد أعمال المؤتمرات السنوية الرابطية الفرعية
: مادة 47
يتم النصاب لانعقاد المؤتمر السنوي لحضور الثلثين من الأعضاء ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لاربعه وعشرين ساعة على الأقل فينعقد بما يزيد عن النصف
: مادة 48
تثبيت العضوية في بداية أعمال المؤتمر
: مادة 49
يحق للأعضاء منفردين تقديم طعن في عضوية آخر ، وذلك قبل تثبيت العضوية وتحسم بالتصويت
: مادة 50
تؤخذ كافة القرارات بالأغلبية النسبية ، ما لم يرد نص قانوني يخالف ذلك ، ونقض أي قرار سابق يحتاج لثلثي الأعضاء العاملين
: مادة 51
: ينتخب المؤتمر الرئيس ، وهو المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ، ويحق له اتخاذ العقوبات التالية بحق أي عضو يخل بالنظام
التنبيه -
اللوم -
الإنذار -
إخراج مؤقت من الجلسة -
إخراج ( نهائي ) من الجلسات ، على أن تقر من المؤتمر -
: مادة 52
يدون المقرر محضر الجلسات ويحفظ وثائقه على أن يسلم مكتب الرئاسة هذه الوثائق للجنة المنتخبة
: مادة 53
يحق للعضو المشاركة في النقاشات ، بإذن الرئاسة ورفع اليد ، التي تعطي الحق بالترتيب ، على أن لا تزيد عن خمس دقائق ، وتكون أولوية الحديث كما يلي
أ- نقطة نظام : يوقف رئيس الجلسة المتحدث لصالح نقطة النظام ، التي تعني الخروج عن الموضوع المناقش ، أو الدستور واللوائح الداخلية
ب- نقطة استفهام : تعني الاستيضاح عن نقطة معينة من الرئاسة
ت- نقطة توضيح : وتعني إيراد معلومات جديدة حول النقاش ، وفي جميع الحالات السابقة لا يتجاوز الحديث دقيقة واحدة
: مادة 54
تقدم الاقتراحات مكتوبة لرئاسة المؤتمر لطرحها حسب أولوية ورودها
: الباب الثالث عشر
الأحكام المنظمة لعمل الهيئات واللجان
: مادة 55
تنظم هذه الأحكام والقواعد عمل الهيئات الإدارية للفرع ولجان الروابط
: مادة 56
تجتمع هذه الهيئات دورياً وكلما دعت الضرورة وبقرار منها ، واستثنائياً بقرار بين الرئيس وأمين السر ، ويوجه أمين السر الدعوة للاجتماع مع جدول الأعمال المفتوح
: مادة 57
يفصل الرئيس في القضايا الإدارية والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير ، على أن يعرضها على الهيئة المعنية بعد ذلك ، وتؤخذ القرارات بالأغلبية النسبية
: مادة 58
يقوم أمين السر بكتابة محاضر الجلسات ويحفظها باعتماد من الرئيس ، ويوزع القرارات الصادرة مكتوبة على الأعضاء
: مادة 59
تشكل الهيئة الإدارية أو لجنة الرابطة لجان عمل متخصصة ، بناء على اقتراحات المشرفين على تلك اللجان بما ينسجم والفاعلية والكفاءة
: مادة 60
تقوم بإعداد تقارير ذاتية لعرضها على المؤتمر السنوي ونقاشها
: الباب الرابع عشر
: مادة 61 : الشعار والخاتم
: ينقسم الشعار المركزي الى قسمين
أ- الشعار الشكلي
خارطة فلسطين ، وقبضة مناظرة للخارطة ، والعلم الفلسطيني تأتي جميعها على شكل درع
ب- الشعار المكتوب
تهدف الشبيبة الى توسيع قاعدتها الجماهيرية وتعتبر العلاقة مع الجماهير والأفراد علاقة جدلية وعليه فان الشعار المركزي المكتوب يكون:
حين تنتصر للشبيبة بانتمائك لها ... تنتصر لذاتك .. لانك تنتصر للذات الفلسطينية ... وبالتالي تنتصر للوطن ... وأنت منه وفداه
: مادة 62 : الخاتم
: لهيئات منظمة الشبيبة الفتحاوية خاتم رسمي ثابت يتشكل من عدة عناصر
أ- الشعار الشكلي
ب- الصفة تكتب خارج الإطار ، على أن تحدد
: الباب الخامس عشر
: نظام العقوبات
: مادة 63
يعتمد نظام العقوبات في منظمة الشبيبة الفتحاوية لاجل ضبط الواقع الداخلي للشبيبة وحفظ أعضائه ومؤسساته من الانزلاق والترهل الإداري والمسلكي
: مادة 64
يحق للمكتب التنفيذي وباطلاع المجلس الحركي العام ، أ ، توقع العقوبة بحق أي عضو يخترق القوانين والنظام بأربع أنواع من العقوبات مرتبة تصاعدياً
أ- التنبيه
ب- اللوم
ت- الإنذار
ث- التجميد
وتصبح العقوبة قانونية بثلثي الأعضاء باستثناء التجميد الذي يحتاج لاجماعه وأغلبية المجلس الحركي العام
: مادة 65 - عقوبة الفصل
يحق للمجلس الحركي العام ، اتخاذ عقوبة الفصل بإجماع كافة أعضائه حتى يتم اجتماع الجمعية العمومية التي تثبت العضوية أو تبطلها بثلثي الأعضاء العاملين ، إلا إذا كان عضواً قيادياً ينتظر لاجتماع المؤتمر الفرعي أو الوطني حسب موقعه
: الباب السادس عشر
: مادة- 66
العلاقة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح )"العلاقة مع الحركة ألام
: أيديولوجيا
تؤمن منظمة الشبيبة الفتحاوية وتلتزم أيديولوجيا بالبرنامج العام لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح -
: إداريا
لمنظمة الشبيبة الفتحاوية هيئاتها ومؤسساتها الإدارية والشبابية ، وهي تحدد شكل وأسس البرنامج الجماهيري بما ينسجم ولائحتها الداخلية ، ويقرر توجهها الجماهيري والسياسي في المؤتمر العام ، حال انعقاده عادياً
تسعى منظمة الشبيبة الفتحاوية بوصفها الجسم الشبابي للحركة تمثيلها في كافة المؤسسات الحركية للحركة
تقوم العلاقة مع المنظمات الشعبية الفتحاوية على أساس التكامل لخدمة الحركة وتحقيق أهدافها
: تنظيمياً
القيادة المركزية للشبيبة تشرف على الفرع إداريا ومالياً وتلتقي مركزياً مع القيادات العليا للحركة وتنسق معها في المهام -
الخاصة بالشبيبة كمرجعية لها
تكون العلاقة في الفروع وقيادة الفرع تنسيقية في العمل وحياتها التنظيمية داخل الفرع
يعيش أبناء الشبيبة حياتهم التنظيمية كلٌ في موقعه -
: الباب السابع عشر
: أحكام عامة
: مادة67
النظام الداخلي الأساسي هو الدستور الخاص لمنظمة الشبيبة الفتحاوية وتسير بموجبه المنظمة ، ويحتاج أي تعديل لأي مادة فيه لأغلبية ثلثي الأعضاء
: مادة 68
مبدأ الديمقراطية ، هو الأساس في النقاش واتخاذ القرارات ووفقه تسير اجتماعات كافة الهيئات في المنظمة
: مادة 69
يمنع العضو المجمد أو المفصول من ممارسة أي نشاط حركي ما لم تزل عنه العقوبة وكل من وقعت عليه عقوبة الفصل لخلل إداري ، يمنع من العودة من ممارسة ذات مهامه في مرات قادمة
: مادة 70
العنصر النسوي يأخذ حقه في مؤسسة الشبيبة ، ويتم تمثيله في مؤسسات الشبيبة القيادية بواقع 30% ولا يتم الاستعاضة عن الأخوات إن لم تتواجد الإمكانية في حينه ، ويبقى المكان شاغراً لحين توفير الإمكانية استثنائياً
: مادة71
: تحتاج الهيئات واللجان القيادية في المنظمة للممر الحركي التالي
أ- المكتب التنفيذي ، خمس سنوات انتماءاً شبيبياً بلا انقطاع
ب- المجلس الحركي العام ، أربع سنوات انتماءاً شبيبياً بلا انقطاع
ت- الهيئة الإدارية للفرع والمؤتمر الوطني ، ثلاثة أعوام
ث- المؤتمر للفرع ولجنة الرابطة ، عام
: مادة 72
يحق للاخوة أعضاء الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية التمتع بعضوية الشبيبة ولا يحق لهم عضوية الهيئات القيادية للشبيبة على كافة المستويات
: مادة 73
تعتمد تقسيمات الفروع بحسب الهيكل التنظيمي لحركة فتح في الوطن والشتات ، وتعتمد التقسيمات الإدارية بحسب الهيكل التنظيمي
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
فلسطين
