القاضي / محمد منير محمد معروف

القاضي / محمد منير محمد معروف

Share

المحامي/ محمد منير محمد معروف

16/09/2024

"‏يا خير من جمع الشمائل كلَّها
وقدِ اصْطفاكَ اللهُ بالقرآنِ
طابت بِكَ الدنيا أيا نُور الهدى
وأضاءَ وجهُكَ ظُلمة الأكوانِ
صلّى عليكَ اللهُ ما بلغَ الهدى
من رحمةٍ وشريعةٍ وبيانِ

05/01/2023

استقر قضاء محكمة النقض الفلسطينية (١. أن القياس بين دعاوى الحيازة ودعاوي إخلاء الماجور قياس فاسد، لأن دعاوي الحيازة تتعلق بمنازعات وضع اليد وهي أعمال مادية في حين دعوى الإخلاء تتعلق بمنازعات عقدية. .2 كما استقر القضاء في دعاوى إخلاء المأجور أنه لا يجوز للمستأجر الذي وقع على عقد الإيجار مع المؤجر أن ينازعه في ملكيته، وأن المستأجر يظل تحت طائلة أحكام عقد الإيجار ما لم يتملك المأجور كاملاً ، أما إذا تملك حصة شائعة من المأجور فإن شروط وأحكام عقد الإيجار تبقى سارية بحقه، وليس له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة، أو يخصمها من الأجرة إلى أن يتم إزالة الشيوع وفقاً لأحكام القانون).

02/05/2022

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إليّ؟‍‍‍‍. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا‍‍‍‍‍‍!! والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت ثلاثاً".

18/04/2022

ثانياً : الوقت الذي تبدى فيه الطلبات الختامية



أ- وجوب تقديم الطلبات الختامية قبل قفل باب المرافعة :

قفل باب المرافعة هو تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم بكل دفاعهم ( راجع في معنى إقفال باب المرافعة : احمد أبو الوفا نظرية الأحكام في قانون المرافعات الطبعة الرابعة 1980 منشأة المعارف ص 60 بند31 ولا أثر لوفاة المدعى إذا كان قد أبدى طلباته الختامية قبل وفاته. ففي نطاق الدعوى الدستورية، فإن إبداء المدعى طلباته الختامية في الدعوى الدستورية قبل وفاته. أثره أن تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها. وإذا كان المدعى قد أبدى طلباته الختامية في الدعوى في جلسات المرافعة المحددة لنظرها على النحو الثابت بمحاضرها قبل أن يقدم وكيله إعلام الوراثة الذي يثبت وفاته. حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 229 س19 ق دستورية جلسة 12/3/2001 المحكمة الدستورية العليا. الجزء التاسع ق105 ص870) .ويتأتي هذا بإعلان المحكمة حجز القضية للحكم أو إصدارها قراراً صريحاً بقفل باب المرافعة أو تقريرها في جلسة ختام المرافعة تحديد جلسة للنطق بالحكم .

( احمد أبو الوفا . المرجع السابق. ص60 ، 61 بند 31 )

فإذا تم ذلك تهيأت الدعوى للفصل فيها، وتصبح القضية في هذه المرحلة – مرحلة المداولة وإصدار الحكم – بين يدي المحكمة لنظرها والمداولة فيها وتنقطع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة .

( نقض مدني 3/2/1956 طعن رقم 262 س22 ق مجموعة الأحكام س 7 ق 21 ص 156، نقض مدني 5/3/1953 طعن رقم 260 س 20 ق . مجموعة الأحكام س 4 ق 88 ص 575 المحاماه / 35 ص 3 )

ولقد تضمنت نصوص قانون المرافعات النص على عدم قبول الطلبات العارضة التي تقدم بعد إقفال المرافعة م/ 123 مرافعات، كما لا يقبل طلب التدخل بعد إقفال باب المرافعة م 126/ 2 مرافعات.

وإلتزام نصوص القانون يقضى بعدم قبول بعض الطلبات إذا كان ذلك بعد إقفال باب المرافعة فطبقاً لنص المادة 152 مرافعات " لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.... ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة " .

وفى خصوص الإستئناف المقابل فإن مفهوم المخالفة لنص المادة 237 مرافعات يقضي بمنع الخصوم من إثارة هذا الإستئناف بعد إقفال باب المرافعة، كما يمتنع على المحكمة قبول هذا الإستئناف.

وعلى الرغم من استقرار قضاء النقض على أن باب المرافعة بعد مغلقاً إذا قررت المحكمة ذلك على الوجه السابق بيانه، ويكون الأثر الملازم لذلك هو إمتناع تقديم أية أوراق ومذكرات تكميلية ، ما لم ترخص المحكمة بذلك .

( وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه: متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم وعلى الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، نقض مدني 2/2/1956 السابق. ونقض مدني 4/3/1974 طعن رقم 370 س36 ق مجموعة الأحكام س 25 ص12 . كما قضت بأن : تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطة : تصريح المحكمة بذلك أو إطلاع الخصم عليها، إقامة الحكم قضاءه على ما جاء به في هذا المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطاعن على هذا المستند يعد مخالفة للقانون وإخلالاً بحق الدفاع..... ولا يغير من ذلك النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها والتى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد استلامه صورتها أو أن يكون مشاراً فيها إلى فحوى السند مادام لم يثبت إطلاع الخصم على المستندات نقض مدني 9/4/1964 طعن رقم 443 س 29ق مجموعة الأحكام س15 ق87 ص541.

كما قضت بأن حجز الدعوى للحكم أثره انقطاع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فمتى انعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات والمستوفى كل خصم دفاعه حجزت المحكمة الدعوى للحكم. انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة . ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع ، كما يحرم الاستماع إلى أحد منهم في غيبة الأخر نقض مدني 14/6/1981 طعن رقم 1325 س50 ق مجموعة الأحكام س32 ق307 ص1714 .

غير أن بعض الفقه ( احمد أبو الوفا . نظرية الأحكام ، المرجع السابق ص66 بند34 ) يرى أن إقفال باب المرافعة لا يمنع الخصم من إبداء الطلبات التي نص القانون صراحة على حرمانه من الإدلاء بها، ويؤيد هذا الفق رأيه بذات النصوص التي تحرم الخصم من إبداء بعض الطلبات بعد إقفال باب المرافعة ، فحرمان الخصم من إبداء بعض الطلبات بعد إقفال باب المرافعة يتضمن حتماً قاعدة مقتضاها جواز إبداء غيرها من الطلبات بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. فإقفال باب المرافعة لدى هذا الفقه معناه تجرد صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها. ومن ثم تملك المحكمة فتح باب المرافعة من جديد إذا أن لها إستيفاء ناحية معينة قبل النطق بالحكم

( احمد أبو الوفا ، المرجع السابق ص67 بند 34 ) .

والحق أن النصوص القانونية التي أستند إليها هذا الفقه لا تسعف في هذا الخصوص فالمادة 168 مرافعات والتى استند إليها تأييداً لرأيه قاطعة في عدم قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم أثناء المداولة دون إطلاع الخصم الأخر عليها، أو سماع أحج الخصوم أو وكليه إلا بحضور خصمه وإلا كان العمل باطلاً. فغاية ما تهدف إليه هذه المادة من خلال النصوص الواردة بها هو احترام حقوق الدفاع.

كما أن جواز سماع أحد الخصوم أثناء المداولة بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة يعد فتحاً ضمنياً لباب المرافعة، وبذلك يكون باب المرافعة مفتوحاً. وهو ما يقر به هذا الفقه.

( احمد أبو الوفا، المرجع السابق ص67 بند 34 )

فإذا لم تراعي المحكمة هذه الشروط وأغفلت حقوق الدفاع، فيجب عليها ألا تعول في حكمها على ما سمعته من أحد الخصوم في غيبة الطرف الأخر، أو ما قدم لها من مذكرات أو أقوال تلقتها بعد قفل باب المرافعة، وإلا كان حكمها باطلاً.

ومن ناحية ثانية: فإن نص المادة 152 في فقرتها الأولى والثانية ( مستبدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ) صريح في عدم قبول طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

ومن ناحية ثالثة : فإن نص المادة 218 / 2 مرافعات خاص بالطعن في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين فإنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليها أو قبل الحكم أن يطعن فيه. وقيد ذلك يكون هذا الطعن مرفوعاً أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. ومعلوم مما سبق أن هذه المادة محدودة بحدود حتى قفل باب المرافعة.

ولا يعنى هذا عدم قبول أي طلب يقدم بعد إقفال باب المرافعة، فثمة نصوص في القانون تبيح مكنة إبداء بعض الطلبات ولو بعد إقفال باب المرافعة. فطبقاً لنص المادة 103/1 مرافعات فإنه : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه .

( احمد أبو الوفا ، المرجع السابق ص67 بند 34 )

ويعود الأطراف في حل من حظر تقديم طلبات إذا رخصت المحكمة لهم بتقديم طلبات أو مذكرات أو أعادت فتح باب المرافعة من جديد، كما يجوز تنفيذ اتفاق الخصوم على طرح النزاع على محكمين ولو تم ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى المرفوعة بصدد هذا النزاع تحقيقاً لإرادة الخصوم واحتراماً لها.

( احمد أبو الوفا، المرجع السابق ص67 ، 68 بند 34 )

والحق أنه بإقفال باب المرافعة بالمعنى المتقدم فإنه يحظر تقديم أية أوراق أو مذكرات أو طلبات ما لم تأذن المحكمة بذلك، والدفع لهذا : أن القانون إذ لم يمنع جواز تعدد الطلبات ولم يحصر ذلك في قيد عددي، فإن الحاجة تبدو ملحة في إيجاد معيار يضبط هذه الممارسة، والتى وجدت في فكرة الطلبات الختامية والتى تنتهي عند إقفال باب المرافعة.

ولما كان الطلب الختامي هو طلب عارض، فإن هذا الطلب يجب أن يبدى قبل قفل باب المرافعة في الدعوى تطبيقاً للمادة 123 مرافعات، وفى أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة ( أمينة النمر ، المرجع السابق ص83 بند 11، نبيل عمر، أصول المرافعات ط1 منشأة المعارف 1986 ص229 بند 219. وإذا كان الأصل أن فتح باب المرافعة مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك لا ينفى وجود حالات يتحتم معها على المحكمة أن تعيد فتح باب المرافعة. راجع في هذه الحالات : احمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام، المرجع السابق ص66 بند34 مكرر ، فتحي ولى، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية 1993 بند 368 ، 369 ، عبد المنعم حسني ، الإستئناف في الأحكام المدنية والتجارية، ص242 – 252 ) .



بدء إعادة فتح باب المرافعة أو التصريح بتبادل المذكرات خلال حجز الدعوى للحكم :

والسؤال الذي يفرض نفسه الأن هو : هل يجوز لأطراف الدعوى تقديم طلبات جديدة تبدى لأول مرة إذا ما أمرت المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة أو صرحت بتبادل المذكرات بعد حجز الدعوى للحكم ؟ ( وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الخاصة بالطلبات العارضة أمام محكمة أول درجة طبقاً لنص المادة 123 وما يليها تختلف عن تلك التي تبدى أمام محكمة الدرجة الثانية والتى تخضع لقواعد خاصة، ومرد ذلك إلى أن مبدأ التقاضي على درجتين ، ومبدأ عدم تغيير النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية يحولان دون تقديم طلبات جديدة أمام محكم الإستئناف إلا في حالات إستثنائية وردت على سبيل الحصر م/235 مرافعات ) .

في واقع الأمر يختلف الفقه في الإجابة على هذا السؤال إلى رأيين :

الرأي الأول : جواز تقديم طلبات جديدة، حيث يرى بعض الفقه ( ابراهيم نجيب سعد، المرجع السابق، ص 591 بند 240 ، هامش رقم 2 بذات الصفحة. رمزي سيف الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة. دار النهضة العربية 1964 ص 397 بند 342 ، احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام ، المرجع السابق ، ص66، 62 بند 32) . جواز إبداء طلبات جديدة إستناداً إلى باب المرافعة يظل مفتوحاً طوال فترة الترخيص بتقديم مذكرات، فيجوز تبعاً لذلك تقديم ما يعن للخصوم من طلبات خلال الأجل الذي حددته المحكمة أو خلال فتح باب المرافعة والى أن يغلق مرة أخرى .

وتختلف التبريرات المقدمة من جان هذا الفقه :

ففي صيغة أولى : يباح للخصوم تقديم طلبات خلال هذه الفترة بالقياس بطريق الأولى. فإذا كان يجوز للخصوم إبداء هذه الطلبات شفاهة في الجلسة، فإنه يجوز من باب أولى تقديمها كتابة في مذكرة يطلع عليها الخصم الموجه إليه الطلب.

(ابراهيم نجيب سعد، المرجع السابق، ذات الموضوع ) .

وفى صيغة ثانية : فإن جواز إبداء طلبات خلال هذه الفترة لا يعد افتئاتاً على حقوق الدفاع طالما أن ذلك مرهون بإطلاع الخصم عليها، وهو ما يضمن علمه بها .

(رمزي سيف، المرجع السابق، ذات الموضوع ) .

ولقد قضت محكمة النقض بأنه : للخصوم أن يعدلوا طلباتهم في مذكرتهم المرخص بتقديمها في أجل معين بعد حجز الدعوى للحكم متى أطلع عليها الخصم الأخر، والعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها، فإذا كان الثابت أن المطعون ضدها قد عدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بسداد قيمة خطابات الضمان محل النزاع وذلك في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة وبترخيص منها في فترة حجز الدعوى للحكم، وكان الطاعن قد إطلع على هذه المذكرة وعلم بفحواها على نحو ما جاء بمذكرته المقدمة في ذات الفترة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلزامه بسداد المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدها وفقاً لطلباتهم الختامية لا يكون قد خالف القانون.

(نقض مدني 28/11/1996 طعن رقم 1446 س 65 ق مجموعة الأحكام س 47 ق 256 ص 1403 ) .

وقد نعي على حكم محكمة الإستئناف بأنه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وقد نعي الطاعن على الحكم بأن الطلبات الختامية إنحسرت في مبلغ 1000 جنيه ، وتم تعديل هذا المبلغ بمذكرة إذ رخصت المحكمة للطرفين بتقديم مذكرات غير أن محكمة النقض قررت أن هذا النعي صحيح، ذلك أن محكمة أول درجة قد رخصت للطرفين بتقديم مذكرات أثناء حجز الدعوى للحكم فأودع الطاعن ملف الدعوى مذكرة خلال الأجل المرخص له بتقديمها فيه متضمنة تعديل المبلغ إلى 1775 جنيه مؤشراً عليها من محامي الشركة المطعون ضدها بإستلام صورتها وهو ما يفيد إطلاع الشركة على تلك المذكرة، ومن ثم تكون الطلبات التي حوتها معلومة لها، وكان الحكم لم يعتد بتعديل الطلبات الواردة بهذه المذكرة ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ويتعين نقضه لهذا السبب.

(نقض مدني 22/5/1976 . طعن رقم 665 س 40 ق مجموعة الأحكام س 27 ص 1154 ، 1156 ) .

وفى صيغة ثالثة : فإنه متى أجازت المحكمة تقديم مذكرات تكميلية، فإن هذا يعد تسليماً ضمنياً بفتح باب المرافعة ، كما يعد إقراراً منها بأن مرافعات الخصوم لا تزال في حاجة إلى إستيفاء ، ومن ثم يجوز تقديم طلبات جديدة ، حتى ولو كان شأنها تعديل الطلبات السابقة متى كان ذلك في خلال الأجل المحدد وروعي فيها حق الدفاع.

(احمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ذات الموضوع ) .

ولقد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها تأييداً لهذا الرأي بجواز تقديم طلبات جديدة، إذ أنه إذا أجازت المحكمة للخصوم تقديم مذكرات في أجل معين، فمن باب أولى يجوز لهم تعديل طلباتهم في خلال هذا الأجل ، كما يملك الخصوم إبداء جميع الطلبات التي يصح أن تبدى إلى وقت إقفال باب المرافعة في الدعوى بشرط تمكين الطرف الأخر من الرد عليها (وتطبيقاً لذلك قالت محكمة النقض بأن: للخصوم تعديل طلباتهم أثناء نظر الدعوى أو في مذكراتهم أثناء حجز القضية للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل وأطلع عليها الخصم وعلم بها، إذ لا يمتنع على الخصوم تعديل الطلبات إلا بعد قفل باب المرافعة – شفوية كانت أو كتابة – وهو لا يعد مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه، نقض مدني 24/2/1996 طعن رقم 50 س32 ق مجموعة الأحكام س17 ق65 ص 467.

كما قضت بأن عدم إطلاع الخصم على مذكرة خصمه المقدمة في فترة حجز القضية للحكم . خلوها من أي دفاع جديد عدم تعويل الحكم على شيء مما جاء بها. قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل بحق الدفاع فإذا كانت مذكرة المطعون ضدها المقدمة في فترة حجز القضية للحكم وإن خلت مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها إلا أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً ولم يعول الحكم المطعون فيه على شيء مما جاء فيها، ولم يشير إليها إطلاقاً ، فإن قبول المحكمة لهذه المذكرة لا يخل لأي حق للطاعن ويكون النعي بذلك إلى غير أساس ، نقض مدني 25/7/1967 طعن رقم 210 س 31 ق مجموعة الأحكام س 18 ق 165 ص 1102 .

كما قضت بأن : للخصوم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة : أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات في أجل معين لما ينته هذا الأجل ، ما دام الخصم المقدم ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها. تعديل الخصم لطلباته في المذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم في نهاية الأجل متجاوزاً الفترة المحددة له. استلام الخصم الأخر صورة المذكرة وعدم استبعاد المحكمة لها. عدم أداء الرسوم القضائية عن هذا التعديل . لا بطلان ، اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات صحيح . نقض مدني 27/5/1975 طعن رقم 572 س 40 ق مجموعة الأحكام ق 207 ص 1085 .

كما قضت بأن حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات فى موعد محدد استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد لا إخلال بحق الدفاع. متى كان يبين من الأوراق أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم ومنحت الخصوم أجلاً لتقديم مذكراتهم في موعد حددته، ولم يقدم الطاعن مذكرته في الميعاد ، فإنه لا على المحكمة إن هي استبعدت مذكرته، ويكون النعي على الحكم بإخلاله بحق الدفاع على غير أساس. نقض مدني 6/6/1974 طعن رقم 72س 39 ق مجموعة الأحكام س 25 ق 165 ص1002 ، راجع كذلك نقض مدني 8/3/1982 ، مجموعة القواعد 1-3-3397-925 ، المنيا الإبتدائية 23 ديسمبر 1954 المحاماه 35 ص 2766 رقم 925 ) .

الرأي الثاني: عدم جواز تقديم طلبات جديدة أثناء حجز الدعوى للحكم حتى ولو سمحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال أجل معين بعد حجز الدعوى للحكم.

فيرى بعض الفقه ( وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم في القضاء المدني، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الأول س18 يناير 1976 ص223 وما بعدها، احمد ماهر زغلول أعمال القاضي، المرجع السابق ص375 ، 376 بند 195 ، أصول وقواعد المرافعات، دار النهضة العربية 2001 ص 572 بالهامش). أن المذكرات التي تقدم في الأجل المحدد يجب أن تقتصر من حيث المبدأ على إستيفاء الدفاع بصدد الوقائع التي طرحت في الخصومة دون أن تتجاوز ذلك بإبداء طلبات جديدة يفاجئ بها الخصم ويصادر حق الدفاع، ويقتصر مجال إبداء هذه الطلبات كما رسمه المشرع محصوراً في الجلسات التي تتداول فيها الدعوى وإلى لحظة حجزها للحكم، فإذا تضمنت المذكرة المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم على خلاف ذلك طلبات جديدة لم يسبق طرحها من قبل فإن على المحكمة إذا قدرت توافر شروط هذه الطلبات أن تعيد الدعوى للتداول بالجلسات كي تستكمل وتستوفي النظام الإجرائي المقرر قانوناً لإبداء الطلبات العارضة.

ولقد أكدت محكمة النقض المفهوم السابق فقالت في أحد أحكامها: " إنه وإن كان ترخيص المحكمة للخصوم في تقديم مذكرات تكميلية في الأجل الذي حجزت فيه القضية للحكم من شأنه أن يخول كلا الطرفين إستيفاء دفاعه في مذكرة تكميلية إلا أن هذه الرخصة لا يصح أن تتجاوز الحد الذي رسمته المحكمة لها، فلا يجوز لأي من الخصمين أن يستغلها ليفاجئ بها خصمه بطلبات جديدة بعد أن قطعت القضية جميع مراحل التحضير وتهيأت للحكم فيها، ومن ثم لا تكون المحكمة قد أخطأت إذا قالت أنها لم تقصد بالإذن في تقديم مذكرات تكميلية لإستيفاء بعض نقط المرافعة الشفوية أن يكون للمستأنف عليه رفع إستئناف فرعي في مذكرته الختامية.

( راجع نقض مدني 5/3/1983 طعن رقم 260س 20 ق مجموعة الأحكام س4 ق 88 ص575 ، وراجع في انتقاد القضاء السابق، احمد أبو الوفا نظرية الأحكام، ص61 ، 62 بند 31 ، وراجع كذلك أحكام النقض الملحقة بالهامش رقم 1 ص13 ) .

والحق أننا أمام رأيين لا يمكن ترجيح كليهما على الأخر بالنظر إلى ما يراه كل منهما، بل إنه يمكن الجمع بينهما، فالمعول عليه عند أصحاب الرأي الأول هو جواز تقديم طلبات جديدة بشرط إطلاع صاحب الشأن عليها، والمعول عليه عند أصحاب الرأي الثاني هو عدم جواز تقديم طلبات جديدة وتكمن العلة في ذلك في عدم مفاجأة الخصم بطلبات جديدة يصادر بها ما هو مسلم به من حق الدفاع , فواقع الأمر أن الرأيين يتكاملان ولا يتناقضان ويمكن صياغة ذلك في :" أنه يباح في فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح من جانب المحكمة بتقديم مذكرات ، أو إعادة فتح باب المرافعة أن يقدم أطراف الدعوى طلبات جديدة ولو أنها تبدى لأول مرة بشرط إطلاع الطرف الأخر عليها وتمكينه من حق الرد عليها" .

ويمكن القول بأنه إذا تضمنت المذكرات المقدمة خلال حجز الدعوى للحكم طلبات جديدة لم يسبق طرحها، فالواجب على المحكمة في هذه الحالة إذا ما قدرت توافر شروط قبول هذه الطلبات أن تمكن الخصم الأخر من حق الإطلاع على هذه الطلبات وتكفل له حق الرد.

وهذا هو ما أكدته محكمة النقض في حكم لها حيث قضت بأنه " يجب على المحكمة إذا ما حجزت الدعوى للحكم مع تقديم مذكرات أن تمكن الخصوم من حق الرد إذا ما قدم أحدهم مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم، فإذا قدم أحد الطرفين مذكرة سلمت صورتها للأخر قبل إنقضاء أجل تقديم المذكرات بيوم واحد تتضمن لأول مرة دفعاً ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف ، وأخر بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فطلب الأخير إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الرد على هذين الدفعين، فلم تستجب المحكمة للطلب، ثم عولت في قضائها على ما دفع به الخصم في مذكرته المشار إليها فحكمت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنها بذلك تكون قد صادرت حق الطاعن في الرد على ما أثير في الدعوى من دفوع جديدة، مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجاً على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي ، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان لإخلاله بحق الدفاع.

( نقض مدني 29/3/1978 طعن رقم 805 س 44 مجموعة الأحكام س29 ق176 ص887 ، مجلة إدارة قضايا الحكومة 1978 عدد 13 ص 217 رقم24) .

22/11/2021

هل يقبل الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أوفي تأويله ؟؟
الإجابة/ لا يقبل
لماذا ؟؟
لأن الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون في حالتين فقط قد حصرهما المشرع بموجب نص المادة(٢٢٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وهما
١/ اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
٢/ اذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.

أما الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الإستئناف فيجوز الطعن فيها بطريق النقض اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أوفي تأويله، كذالك للخصوم الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الإستئناف اذا توافرت أي حالة من الحالات الواردة في نص المادة(٢٢٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٣لسنة ٢٠٠١م سابقة الذكر.
السند القانوني للإجابة نصوص المواد(٢٢٥) (٢٢٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٣لسنة ٢٠٠١م .

26/01/2021

يلتزم المرشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأنتخابات العامة ولا يشترط عليه الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة اعلان الاستقلال.
لا يشترط علي المرشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني الإلتزام بمظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة اعلان الاستقلال ، حيث أضيف هذا الشرط عام 2007م بوجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 م بعد الانقسام السياسي ، حيث لم يكن هذا الشرط وارداً في قانون الانتخابات العامة عام 2005 والذي أجريت الانتخابات التشريعية عام 2006 بناءً عليه ، وحيث أن هذا الشرط استبدل بموجب القرار بقانون الأخير ليكون بالتزام المرشح لعضوية المجلس التشريعي بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات العامة فقط ، ومع ذلك يشترط علي المرشح لمنصب رئيس دولة فلسطين الالتزام بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والالتزام بوثيقة اعلان الاستقلال .

أ. محمد معروف

28/12/2020

المقاومة حق مشروع بكافة وسائل و طرق المقاومة في الحلات التالية :
في حالة أن يكون محتل :
من حق الشعب المحتل ، مقاومة المحتل بجميع أشكال و وسائل وطرق المقاومة لتحقيق مصيره وإقامة كيان مستقل به ، هذا الحق ينتمي إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي وضعت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (المادة 3)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (المادة 21)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق الإنسان، 1966 (المادة 21)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، 1960 (المادة 15)، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة 1970 (المادة 25)، وغيرها من الصكوك الدولية.
في حالة تعرض الشعب المحتل الى أي جرائم ضد انسانيته لبقائه في الحياة:
في هذه الحالة من حقه الدفاع عن إنسانيته للبقاء في الحياة وله الحق باستخدام كل طرق المقاومة بجميع اشكال و وسائل وطرق المقاومة لدفاع عن انسانيته بالبقاء على قيد الحياة . ( نص المادة 5 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ).
في حالة أن يكون الشعب محاصر:
المقاومة حق مشروع للدفاع عن الشعب إذا كان هذا الشعب محاصر، الحصار يعطي حق المقاومة، كل من هو محاصر له الحق في الدفاع عن نفسه وله الحق باستخدام كل طرق المقاومة وجميع اشكالها لرفع الحصار عنه ( فالحصار جريمة ضد الانسانية نص المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ).
((والمقصود بأشكال طرق المقاومة جميعها بما فيها اطلاق الصواريخ على المحتل أرض الشعب المحاصر)).

27/12/2020

يروي التاريخ
يروي التاريخ مايجب أن نفكر فيه ملياً " حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر "
حكم ثم عدل
وبالتالي يجب أن تضع كل امكانياتك لنشر العدل ثم أمن وبعدها نام يا طيب نوم الهنا .....
قصة رسول كسرى الذي جاء إلى المدينة لمقابلة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، فسأل عن قصره المنيف، أو حصنه المنيع، فدلوه على بيته، فرأى ما هو أدنى من بيوت الفقراء، ووجده نائما في ملابس بسيطة تحت ظل شجرة قريبة
فقال مقولته الشهيرة: " حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ".

قال الشاعر :
و راعَ صاحبَ كِسرى أنْ رأى " عُمراً "
-بين الرعيَّةِ عَطلاً و هوَ راعيها
و عَهدُهُ بِمُلوكِ الفُرسِ أنَّ لها
سوراً مِن الجُند والأحراس يحميها
رآهُ مُستَغرِقاً في نَومِهِ فرأى
فيه المهابةَ في أسمى معانيها
فوقَ الثرى تَحت ظِلِّ الدَّوحِ مُشتملاً
بِبُردَةٍ كادَ طُولُ العهدِ يُبليها
فهان في عينيهِ ما كان يُكبِرُهُ
مِنَ الأكاسرِ و الدُّنيا بأيديها
وقال قولةَ حَقٍّ أصبحت مَثلاً
وأصبحَ الجيلُ بعدَ الجيلِ يَرويها
أَمِنتَ لمّا أقمتَ العَدلَ بَينَهُمُ
فَنِمتَ نَومَ قَريرِ العينِ هانيها

22/12/2020

هل يجوز تكملة السند التنفيذي بسند تنفيذي آخر أو محرر عرفي ؟؟
استقر الفقه علي أنه ليس هناك ما يمنع من تكملة السند التنفيذي بسند آخر أو محرر عرفي ، ومثال ذلك / اذا صدر حكم نهائي بأحقية المضرور في التعويض ولكن دون تحديد لمقدار التعويض ، فإنه يمكن تكملة هذا السند بحكم نهائي أو بمحرر موثق أو بمحضر صلح مصدق عليه من المحكمة يتضمن تحديداً لقيمة التعويض ، ويوضح فيه أنه يكمل السند الأول ويعتمد عليه ، وفي هذه الحالة يقدم السندين معاً عند التنفيذ .
من كتاب الوجيز في شرح قانون التنفيذ للمستشار / أكرم كلاب قاضي المحكمة العليا

20/12/2020

القرار الإداري المنعدم
عرفه الدكتور حسين عثمان بأنه "ذلك القرار الذي لحقت به مخالفة جسيمة أفقدته صفة القرار، وهبط به إلى مجرد العمل المادي الذي لا يتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية .
وعرفه الدكتور جورج سعد "القرار المنعدم " بأنه ": ذلك العمل الذي يتم وفقا لقانون ولكن غير القانون الذي يجب تطبيقه في الحالة المعينة، أو عندما تصدر عن السلطة الإدراية قرارات فاضحة بعدم شرعيتها ".
ٕ وعُرف أيضا بأنه :" العمل الصادر نتيجة إغتصاب السلطة ، وخروج
الإدارة عن إختصاصتها وتعديها على صلاحية سلطة دستورية أخرى وأنه يعتبر غير موجود قانونا وعديم المفعول ، وكأنه لم يحصل ".

والقرار الأداري المنعدم له عدة حالات منها .

1- إنعدام القرار الإداري لإعتداء فردي عادي على إختصاص السلطة الإدارية
مثل قيام فرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام، بممارسة إختصاص مقرر لإدارة من الإدارات العامة ،القرار هنا معدوم ولا يترتب أي أثر قانوني.

2- إعتداء الإدارة على إختصاصات االسلطة االتشريعية :

فنذكر مثلا مسألة الضرائب : إحداث الضرائب وتعديلها أو إلغائها يعتبر من إختصاص السلطة التشريعية ، فإذا قامت السلطة التنفيذية بفرض ضريبة معينة دون وجود نص قانوني فيعتبر قرارها منعدماً .

3-إعتداء الإدارة على إختصاص سلطة إدارية لا تمت لها بصلة .

مثالاً : وفقاً لقانون الخدمة في قوات الأمن الفلسطينية رقم (8) لعام 2005 عرفت المادة (7) من القانون ، الأمن الوطني ونصت علي أن القائد العام للأمن الوطني يعين بقرار من الرئيس ، وبالتالي فلو صدر قرار اداري بتعين قائد الأمن الوطني من أي جهة ادارية أخري غير الرئيس فيعتبر ذلك القرار قراراً ادارياً منعدماً .

أخيراً فأن القرار الإداري المنعدم يجوز الطعن فيه في أي وقت أمام القضاء الإداري دون التقيد بميعاد .

18/12/2020

يُعتبر الإستبعاد من حق الدخول في مسابقة الوظيفة العمومية قرار إداري نهائي إيجابي ، ويُحدث أثراً قانونياً تجاه من تم استبعاده ، ويجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري مباشرةً دون الحاجة إلى تقديم تظلم أمام الجهة الإدارية مُصدرة القرار.

16/12/2020

نطاق تطبيق فقرة (1) (ج) من المادة (19) من قانون السلطة القضائية .
مادة (19)
1- يجوز أن يعين قاضيا في محاكم الصلح والبداية والاستئناف أو عضوا بالنيابة العامة: أ- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون. ب- المحامون. ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

يتضح وفقاً لنص المادة المذكورة أنه يكفي لتعين قاضي الصلح أو قاضي البداية أو قاضي الاستناف أن يكون المتقدم للتعين أحد أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون ولا يجوز أن يُشترط عليه أن يكون حاصلاً علي اجازة المحاماة ، حيث أن التدريس في هذه الكليات كافٍ بحد ذاته .

Want your business to be the top-listed Government Service in Gaza?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address

Gaza
00972

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00