وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

Share

قناة الدفاع والامن الخارجي للدول برنامج طرحة الحزب الشامل ليهتم بشؤون الدول الدفاعية

Photos from ‎الإمانة العامة للنظام الشامل في إسلام آباد‎'s post 06/07/2022
17/05/2022
08/01/2022

بسم الله لرحمن الرحيم
لدى محكمة عمران الابتدائية

الموضوع/ دعوى تعويض مدنية
مقدم الدعوى / حسن علي يحيي الصعر العمل: سائق الموطن:عمران
ضد المدعى عليه /محمد محمد عبدة دادية العمل: تاجر الموطن:ذمار
فضيلة القاضي العلامة / رئيس محكمة صنعاء الابتدائية المـــحتــرم
تحية طيبة وبعد:
أننا نتقدم بدعوانا هذه أمام عدالتكم ضد المدعى عليه محمد محمد عبدة دادية وتفاصيل دعوانا على النحو التالي:
يعتبر التقاضي الكيدي ظاهرة سلبية يعاني منها القضاء اليمني، فلا يمكن تطوير القضاء واصلاحه الا بدراسة هذه الظاهرة وتشخيصها واقتراح التدابير والمعالجات المناسبة لتجاوزها، ومن وسائل مواجهة هذه الظاهرة الزام كل من تعمد التقاضي الكيدي بتعويض المضرور من ذلك التعويض المناسب للضرر الذي لحقه بسبب التقاضي الكيدي، إضافة إلى الحكم عليه بغرامة باهضه للخزينة العامة ؛ لان التقاضي الكيدي يرهق الخصوم ويرهق القضاء والقضاة والعدالة، ولكن مفاهيم التعويض والغرامة ومصاريف التقاضي تتداخل عند البعض مع ان كل مصطلح منها له هدف وغرض محدد فلا يحل اي منها محل الأخر، ولذلك فان هذا الموضوع يحتاج إلى تسليط الضوء عليه والتوعية والتوصية بشأنه ؛ومن هذا المنطلق فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2010م في الطعن المدني رقم (38007) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم، ان احد الاشخاص نازعه شخصان في ارض استأجرها من الدولة وبعد مدة طويلة ثبتت احقيته في الانتفاع بتلك الارض بحكم بات صادر من المحكمة العليا بعد ان تكبد المحكوم له مبالغ طائلة ولحقت به اضرار باهضة فقام المحكوم له بتقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة ضد المدعى عليهما طلب المدعي من المحكمة الزام المدعى عليهما بتعويضه عن الضرر الذي اصابه جراء التقاضي الكيدي واطالة اجراءات التقاضي بالإضافة الى الزام المدعى عليهما بدفع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدها خلال فترة التقاضي الطويلة التي استغرقت ما يقارب خمس عشرة سنة، وقد سارت المحكمة الابتدائية في اجراءات نظر القضية حتى انتهت إلى الحكم (بالزام المدعى عليهما بتسليم المصاريف التي انفقها المدعي من بداية المحاكمة إلى نهايتها إضافة إلى تعويضه عما غرمه بسبب تعطيله عن العمل اثناء متابعة القضية وذلك مبلغ اثنان مليون ومائة الف ريال) فلم يقبل المدعى عليهما بالحكم الابتدائي فقاما باستئنافه فقبلت محكمة الاستئناف استئنافهما وقضت (بإلغاء الحكم الابتدائي واعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مجدداً والفصل فيها) وقد ورد في حيثيات هذا الحكم (فقد نصت المادة (258) مرافعات على كيفية الزام المحكوم عليه بالنفقات ولذلك فان الحكم للمدعي بالتعويض يخالف القانون ولا أصل له في قانون المرافعات البتة، ومن جهة ثانية فان المحكمة الابتدائية قد خالفت في حكمها احكام القانون بعدم اتباعها الاجراءات الصحيحة لتقدير النفقات والمصاريف القضائية ذلك ان الحكم بها يكون في الحكم الصادر في الخصومة الأصلية فان لم يتم تضمينها في الحكم يتم تقريرها بأمر على عريضة يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها) فلم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فقام بالطعن فيه بالنقض فقبلت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الطعن ونقضت الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون في حكمها هي محكمة موضوع كان عليها ان تفصل في الموضوع عندما الغت الحكم الابتدائي المستأنف امامها دون اعادة القضية الى محكمة أول درجة، كما كان ينبغي على الشعبة الاستئنافية ان تأخذ في اعتبارها الملاحظات الأتية :
1- ان على المحكمة من تلقاء ذاتها ان تحكم بالزام المحكوم عليه بنفقات المحاكمة في الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ولو لم يطلب منها أي طرف من اطراف الخصومة ذلك، فاذا لم تقرر نفقات المحاكمة في الحكم قام بتقديرها رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها حسبما ورد في المادتين (258 و 261) مرافعات.
2- اما اذا اغفلت المحكمة الحكم بنفقات المحاكمة رغم طلبها فان لصاحب المصلحة في الخصوم استدعاء خصمه للحضور امامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه طبقاً للمادة (232) مرافعات.
3- ان التعويضات لا تدخل في مفهوم نفقات المحاكمة المحددة في المادة (257) مرافعات لذلك فان طلبها يكون بتقديم دعوى مستقلة اذا كان له مقتضى وتعتبر الدعوى حقاً لرافعها لا يجوز مساءلته على استعمال حقه مالم يكن الهدف من استعمال هذا الحق هو الكيد والاضرار بالمدعى عليه أو مشاغلته وأمر تقدير الكيد متروك لمطلق تقدير المحكمة تستنتجه من ظروف كل قضية) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية :
الوجه الأول : ماهية التقاضي الكيدي :
يرادف مصطلح التقاضي الكيدي مصطلحات عدة منها: سوء استعمال حق التقاضي ومصطلح التعسف في استعمال حق التقاضي ومصطلح الانحراف في استعمال حق التقاضي، وان تعددت هذه المصطلحات إلا ان مفهومها ومدلولها واحد عند غالبية شراح المرافعات، فيتحقق التقاضي الكيدي حينما لا يهدف المتقاضي الى حماية حق او المطالبة به وانما الكيد والارهاق لخصمه في وقته وماله وجهده وكذا يكون التقاضي كيدياً اذا كان الحق الذي يطلبه المتقاضي او يحميه تافهاً أو عديم الجدوى وكذا يكون التقاضي كيدياً اذا تعمد المتقاضي إطالة اجراءات التقاضي عن طريق الدفوع والطلبات والطعون التي ليس لها اساس صحيح في القانون أو اذا قصد المتقاضي الاساءة والتشهير أو السب لخصمه أو محاميه في المرافعات، وكذا يكون التقاضي كيدياً اذا قام الخصم برفع دعواه قبل اوانها أو رفعها امام محكمة غير مختصة مكانياً أو نوعياً وهو يعرف المحكمة المختصة أو رفع دعوى سبق الحكم فيها أو التصالح والتحكيم بشأنها وغير ذلك من الامثلة والشواهد التي لا يتسع المجال لذكرها في هذا التعليق الموجز، وقد اشار ابن فرحون في كتابه (تبصرة الحكام) الى التقاضي الكيدي فقال (لو أدعى الصعاليك على أهل الفضل دعاوى باطلة وليس لهم من قصد الا التشهير بهم وايقافهم أمام القضاء ايلاماً وبهتاناً لا تسمع الدعوى ويؤدب المدعي) وقد قضت محكمة النقض المصرية بان ( حق التقاضي وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته والزامه بتعويض الاضرار التي تلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق) وقضت في حكم اخر بان (حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسؤولاً عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير الا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير) وكذا قضت محكمة النقض المصرية بانه ( لما كان حق الالتجاء الى القضاء مقيداً بوجود مصلحة جدية مشروعة فاذا تبين ان المدعي لم يقصد بها الا مضارة خصمه فانه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً بمقتضى القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض).
الوجه الثاني : موقف القانون اليمني من التقاضي الكيدي:
مع ان ظاهرة التقاضي الكيدي سائدة في اليمن ضمن منظومة ثقافة المغالطة والشطارة والفهلوة التي يتباهى بها الخصوم ومحاميهم الا ان موقف قانون المرافعات كان سلبيا حيث اكتفى قانون المرافعات بتقديم الموعظة الحسنة والامنية الطيبة في المادة (18) التي نصت على ان (ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية) وكذا قصر القانون حق المطالبة بالتعويض على الموكل الذي يطالب محاميه بتعويضه اذا كان محاميه قد تعمد القيام باجراءات غير صحيحة حيث نصت المادة (260) مرافعات على انه (للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامي الذي تعمد مباشرة اجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها).

الوجه الثالث : التعويض عن التقاضي الكيدي :
مع ان قانون المرافعات قد اضرب عن تنظيم التعويض عن التقاضي الكيدي فان ذلك لايعني عدم احقية المضرور من التقاضي الكيدي في المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر ومافاته من كسب بسبب التقاضي الكيدي ؛واساس هذه المطالبة او الدعوى هو المسؤولية التقصيرية التي نظمها القانون المدني باعتباره الشريعة العامة حيث تنطبق احكام واركان المسؤولية التقصيرية من خطا وضرر وسببية على التقاضي الكيدي فركن الخطا يتحقق بإسأءة الخصم وانحرافه في استعمال حقه في التقاضي حسبما سبق بيانه ولاشك انه هذا الانحراف يتسبب في الحاق الضرر وتفويت الكسب عن الخصم المقابل وبذلك يتحقق ركنا الضرر والسببية وتبعا لذلك تتحقق احكام المسوولية التقصيرية مما يستوجب تعويض المضرور تعويضاً مناسباً على قدر الضرر الذي لحق به أو الربح الذي فاته بسبب التقاضي الكيدي وقد قضت محكمة النقض المصرية (بان الخصم الذي يرفع على خصمه دعاوى عدة لا أصل لها يكون مسؤولاً عن تعويض جميع الاضرار المالية والمعنوية التي تصيب خصمه بالغة ما بلغت ما دامت هذه الدعاوى لم يقصد بها في الحقيقة المطالبة بحق أو الدفاع عن مصالح جدية مشروعة وتبين للقضاء ان رفعها كان بسوء نية وبقصد جر خصمه إلى ساحات القضاء للتشهير به ولإجباره على صرف مصاريف ورسوم كان في غنى عنها) وهذا ما اكده حكم المحكم العليا محل تعليقنا.
الوجه الرابع : موقف الحكم محل تعليقنا من التعويض عن التقاضي الكيدي :
صرح حكم المحكمة العليا محل تعليقنا بأحقية المضرور من التقاضي الكيدي في التعويض المناسب لمالحقه من ضرر اوفاته من كسب استنادا الى احكام المسوولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني بخلاف الحكم الاستئنافي الذي ذهب الى ان التعويض لا اصل له في قانون المرافعات ونعلق على ذلك بان التعويض عن التقاضي الكيدي اذا لم يكن له اصل في قانون المرافعات فان له اصل واساس متين في القانون المدني ؛ولذلك فان حكم المحكمة العليا قد اكد على صحة دعوى التعويض عن التقاضي الكيدي التي طالب فيها المدعي بتعويضه عن التقاضي الكيدي، الا ان محكمة الموضوع قد اخطأت في تقدير مصاريف التقاضي ولم تتبع الاجراءات القانونية في تقديرها في هذه الحالة عن طريق الامر على عريضة وقامت بدمج المصاريف القضائية مع التعويض بمبلغ واحد حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا.
الوجه الخامس : توصية ونصيحة للمقنن اليمني :
ظاهرة التقاضي الكيدي ظاهرة سائدة في القضاء اليمني بل هي الغالبة على اجراءات التقاضي وهي بحاجة الى مواجهة تشريعية بل قد تصدت دول عدة لهذه الظاهرة رغم انحسارهذه الظاهرة في تلك الدول حيث قامت تلك الدول باصدار قوانين وقرارات لمواجهة هذه الظاهرة حيث فرضت عقوبات جزائية وجزاءات اجرائية لمواجهة هذه الظاهرة، اما قانون المرافعات اليمني فموقفه سلبي للغاية في مواجهة هذه الظاهرة ؛ولذلك ينبغي تضمينه الحكم على من ثبت سلوكه التقاضي الكيدي عقوبة تعزيرية إضافة إلى الجزاءات الاجرائية علاوة على تضمينه بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر أو فاته من كسب بسبب التقاضي الكيدي.والله اعلم.

08/01/2022

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة خمر الابتدائية

الموضوع/دعوى غصب واستحداث بالحفر وبناء دكانين في املاكنا في الموضع المسمى شرق خمر الكائن جوار محكمة خمر بمدينة خمر .
مقدم الدعوى/ ورثة محمد احمد علي القلاوي وهم:
1- احمد محمد احمد القلاوي العمل: مدرس الموطن: مدينة خمر
2- معمر محمد احمد القلاوي العمل: مدرس الموطن: مدينة خمر
3- صبري محمد احمد القلاوي العمل: مدرس الموطن: مدينة خمر
4- فاطمة محمد احمد القلاوي العمل: ربة بيت الموطن: مدينة خمر
5- سعاد محمد احمد القلاوي العمل: ربة بيت الموطن: مدينة خمر
6- سرور محمد احمد القلاوي العمل: ربة بيت الموطن: مدينة خمر
7-( الزوجة) تقى يحيي يحيي الشعرة العمل: ربة بيت الموطن: مدينة خمر
عنهم بموجب الوكالة المحررة بيده الأخ احمد محمد القلاوي

ضد المدعى عليهم/ 1- جمعية الريف ممثلا برئيس الجمعية حسين عبداللة القاضي المركز الرئيسي خمر
2- علي علي الكباري العمل: مزارع الموطن: مدينة خمر
3- ماطر صالح ابوعواض العمل: عسكري الموطن: مدينة خمر
فضيلة القاضي العلامة/ رئيس محكمة خمر الابتدائية المحترم
بـــعــد التـــحـــيـــة:
يشرفنا ويسعدنا ان نتقدم أمام عدالتكم بدعوانا هذه المشار الى موضوعها اعلاه وتفاصيلها على النحو التالي:
اولا: لقد خلف لنا مؤرثنا المرحوم محمد احمد القلاوي قطعة ارض المسمى شرق خمر ومساحتها بحدودها من جميع الجهات في مدينة خمر ( بالقرب من محكمة خمر الابتدائية) المحدود غرب بيت الكباري وشرق فايش وقبلة الخراب لورثة علي مفرح عمران وحدود الديمة أيضا قبلة الخراب لورثة علي مفرح عمران ويمن أيضا ورثة علي مفرح عمران ومن يمن مفتاح الباب الى الدرج تمت الحدود الحاوية والمشتملة يمانية من تراب وأحجار وخشب وهواء وقاراه وجميع ما ينسب الى المبيع شرعا وعرفا، الصائر إلينا أرثا بموجب بصيرة الشرا ء لمؤ رثنا احمد علي من شمسة بنت قاسم علي القيفي المحرر بتاريخ 1367هـ وبقلم الحاج ناصر احمد وعيل، وهي عبارة عن ارض صخرية صالحة للبناء.
ثانيا: قام قبل حوالي شهرين رئيس الجمعية بالاعتداء على ما يخصنا بمساحة تقدر خمس لبن فوق ألأرفلت بقصد تملكها غصبا.
ثالثا: كما قام المدعى عليهم الثاني والثالث بافتعال نزاع فيما بينهما والاعتداء على ما يخصنا ببناء دكانين في مساحة تقدر بنصف لبنة فوق الازفلت بقصد تملكها غصبا بدون اي مسوغ قانوني لما صار لنا ارثا في تلك الأرض الصخرية الصائرة لنا بموجب البصيرة الخاصة بنا المذكورة سلفا والمرفق لكم صورها منها في حافظة المستندات برقم(1)، بما ان تلك التصرفات تعتبر غصب لاملاكنا المذكورة في مستنداتنا فلا عبرة للحيازة في وجود مستنداتنا وفقا للقواعد القضائية الصادرة من المحكمة العليا ابرزها القاعدة رقم(11) بقوله " الحيازة العارضة تزول بزوال اسبابها واحياء الأرض لا يكون الا في مباح" ولاسيما ان على عدالة محكمتكم مرعاة القاعدة الشهيرة برقم 78 بقوله " الحيازة ليست دليل على الملك متى اقيمت البينة الشرعية على الملك بالكتابة او الشهادة او حتى القرائن"،علما بان قيمة اللبنة لا يزيد ثمنها عن خمسة عشر مليون ريال حسب تقدير الأمين الشرعي المرفق كم صورة منه(2)، فقد تقدمنا بدعوانا هذه أمام عدالتكم للتصرف فيها طبقا لما نصت عليه المواد (1119- 1125- 1140- 1154 – 1159- 1161) من القانون المدني النافذ. وايدنا صحة دعوانا بحافظة ارفقنا فيها صورة من انحصار الوراثة ووكالة خاصة باسم احمد محمد القلاوي من جميع ورثة والده تجدونها مدرجة برقم(3 -4) من حافظة المستندات.
لقد قمنا بتقديم دعوانا هذة طبقا لنص المواد(103- 70- 104) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وعليه بناء على الأسباب والأسانيد السالف ذكرها نطلب من عدالتكم التالي:
أولاً: قبول دعوانا شكلا وموضوعا استنادا للأسباب السالف ذكرها.
ثانياً:إلزام المدعى عليهم بوقف الاستحداث بالحفر او بالبناء محل دعوانا حتى يتم الفصل في القضية.
ثالثا:قنوع المدعى عليهم بملكيتنا للارض والدكاكين محل دعوانا..
رابعا: نحتفظ بكامل حقوقنا الشرعية والقانونية لكل ما يستجد في ملف القضية.

،،،،دامكم للعدل ذخرا وملاذا لهدة الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة،،،،
وحرر بتاريخه الموافق 24 /11 /2021م.
مقدم الطلب:
احمد محمد احمد علي القلاوي
بموجب الوكالة المرفق منها صورة

08/01/2022

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الرجم الابتدائية
الموضوع/ تعقيب على الرد المقدم من المدعى كيدا عبدالقادر محمد محمد الزنداني
مقدم التعقيب/ محمد عبداللة المنعي واولادة امين ومحمد ويحي ومجيد وماجد
ضد مقدم الرد/ عبدالقادر محمد محمد الزنداني
فضيلة القاضي العلامة /رئيس محكمة الرجم الابتدائية المـحـتـرم
تــحـيــة طيبة وبــعــد:
بكل اجلال واحترام اننا نتقدم امام عدالتكم بهذا التعقيب على مزعوم الرد المقدم من المدفوع ضده عبدالقادر محمد محمد الزنداني الذي قدمة ضد ما دفعنا به ضد دعواه الكيدية الذي قدمها ضدنا بشان موضع مندب ثعيل فنحيطكم علما بان ما ذكرة المدعي في رده على دفعنا هو عبارة عن فلسفة وتقولات لا اساس لها من الصحة ويتمثل تعقيبنا على رده في النقاط الاتية:
اولا:اننا متمسكون بدفعنا الذي قدمناه ضد دعواه الكيدية كما هو موضح بداخلة كونه دفع موضوعي وجوهري وطبقا للشرع والقانون كما اوضحنا لكم بداخل ذلك الدفع كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
ثانيا: ان ما ذكرة المدفوع ضده بان ذلك الدفع هو تهرب من الرد على دعواه الكيدية بالنسبة للصفة فنحن دفعنا ضد دعواه الكيدية طبقا للشرع والقانون فماذا يريد ان نرد على دعواه؟ فالصفة هي شرط اساسي لقبول الدعوى فالدعوى لا ترفع إلا على ذي صفة وصاحب الصفة الاصلية وهو المالك الاصلي وهو مجاهد محمد زيد الزعم فنحن لسنا إلا اجراء له في ذلك الموضع كما اوضحنا لكم في الدفع لا سيما وان المحكمة قد قررت ادخال المالك مجاهد محمد زيد الزعم وقدم دفع ضد دعوى المدعي الكيدية.
ثالثا: انما ذكرة المدعي في رده على دفعنا بقولة اننا قمنا بالاعتداء والاستحداث داخل مزعوم بصيرته فنحن منكرون اي اعتداء في مزعوم بصيرتة والتي هي محل نظر لوجود ما يكذبها على ارض الواقع وطبيعة الارض ولعدم وجود اصل لها ومبالغ في حدودها وشملت جزء من املاك الزعم المؤجر لنا ولعدم وجود اصل البائع اليه او فصل شرعي فالبصائر الشرعية المعتمدة لا تنقل إلا من واقع بصائر اصول او فصول شرعية لا مزعوم مراقيم غرضها الاستيلاء على املاك الاخرين بموجبها.
رابعا: انما نقوم به من الدفاع على ما بايدينا من اصل المال ومراهقة وحرماته من املاك الزعم وهو المتوجب على الاجير المحافظة على ما بيده من اجارة للاخرين كما هو منصوص عليه شرعا وقانونا فهل يريد المدعي الزنداني ان نسكت على ما يقوم به من افتعال مزعوم بصيرة واراد ان يدخل فيها املاك الاخرين وهو ما بايدينا اجارة للزعم وكما هو معمول به شرعا وقانونا ان على الاجير المحافظة على ما بيده من اجارة من اصل الموضع ومراهقة ومرافقة وحرماته مالم يعتبر خائن للامانة في حال الاهمال والتقصير.
خامسا: نحن اجراء للموضع المذكور وقد اوجب علينا القانون ان ندافع على ما بايدينا من اجارة للزعم وبلغنا المليك بذلك، هذا ونحيط المحكمة علما انه لم يحصل ممن يفيد المدعي عبدالقادر الزنداني انه شراء منهم من بيت ابوغانم اي معارضة او مطالبة لنا او للمليك قبل مزعوم شرائة منهم ولم تحصل المعارضة لنا في تلك المساحة الا بعد ان افاد المدعي كيدا ان له شراء من بيت ابوغانم وجازف في حدود مزعوم بصيرته ان صح له شراء منهم، مع العلم انه ما كان يخص بيت ابو غانم هو موضع اعلى يفصل ما بايدينا للزعم عريم مرتفع وطريق، وحيث اقام المدعي علينا دعواه الكيدية فنحن نضيق على المحكمة ايقاف المدعي عند حدة وقنوعه من معارضتنا فيما بايدينا كوننا اجراء منذ عشرات السنين فيما ينازعنا فيه فالارض لا تملك الا بموجب مستندات شرعية صحيحة ليس بموجب مزعوم مراقيم اذ لو قبلت بمثل هذه المبرزات من المدفوع ضده التي لا اساس لها من الصحة لادى ذلك الى خلق مشاكل وافتعال محررات شبيهة بمثل ما ابرزة المدعي لذلك نطلب من المحكمة الاتي:
1-: قبول دفعنا وتعقيبنا شكلاً وموضوعاً.
2-: رفض دعوى المدعي وردة .
3-:الزام المدعي المدفوع ضدة بتسليم اغرام ومخاسير التقاضي.
4-: نحتفظ بكامل حقوقنا لما يستجد شرعا.
وحرر بتاريخه
مقدمين التعقيب:
محمد عبداللة المنعي واولادة
عنهم بالوكالة/ يحي محمد عبداللة المنعي

Want your business to be the top-listed Government Service in Sanaa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address

Sanaa
00967