Alhaque Group

Alhaque Group

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Alhaque Group, 21 ش المحكمة/محرم بك/الاسكندرية, Alexandria.

مجموعة دولية لممارسة أعمال المحاماة والتحكيم وتقديم الاستشارات والدراسات القانونية وإعداد البحوث .
تضم العديد من كبار المحامين وأساتذة القانون في مصر والوطن العربي . مجموعة دولية للمحاماة والتحكيم ، وتقديم الإستشارات والدراسات القانونية ، والمساهمة فى إعداد الرسائل العلمية والبحوث والمؤلفات القانونية.
0096566331576
00201556255338
00201556255337
002034955994

03/06/2026



في قضايا الاعتداءات الجنسية لا تكفي العواطف أو الانطباعات لإصدار الأحكام، فالحقيقة تُبنى على الأدلة العلمية والقانونية.

فقد يثبت الطب الشرعي حدوث المواقعة من خلال الآثار البيولوجية أو البصمة الوراثية (DNA)، إلا أن إثبات حدوث العلاقة الجنسية شيء، وإثبات أنها تمت بالإكراه أو بغير رضا المجني عليها شيء آخر تمامًا.

ولهذا يظل تقرير الطب الشرعي من أهم الأدلة الفنية التي تستعين بها المحكمة للوقوف على حقيقة الواقعة، من خلال فحص الإصابات الظاهرية والداخلية، وآثار المقاومة، والقرائن الفنية المصاحبة للواقعة.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“جريمة الاغتصاب لا تتحقق إلا إذا اقترنت المواقعة بانعدام الرضا الصحيح لدى المجني عليها نتيجة استعمال القوة أو التهديد أو أي وسيلة من وسائل الإكراه.”

كما قضت محكمة النقض بأن:

“تقدير الدليل المستمد من التقارير الطبية الشرعية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها أن تستخلص منه ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.”

وفي ذات الاتجاه استقر قضاء محكمة التمييز الكويتية على أن الجرائم الواقعة على العرض تتطلب اقتناع المحكمة بقيام أركان الجريمة من خلال الأدلة والقرائن المعتبرة قانونًا، وأن الدليل الفني يعد من أهم وسائل الإثبات في هذا النوع من الجرائم.

ومن واقع الخبرة العملية، فإن الفارق بين الإدانة والبراءة في مثل هذه القضايا قد يكون سطرًا واحدًا داخل تقرير الطب الشرعي، أو قرينة فنية يغفل عنها غير المتخصص.

لذلك فإن دراسة أوراق الدعوى وتحليل التقارير الطبية الشرعية ومناقشتها قانونيًا أمام المحكمة تمثل حجر الزاوية في بناء دفاع جنائي قوي ومؤثر.

⚖️ د. محمود محمد

مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 مصر:
00201285971913
00201556255337
002034955994

📞 الكويت:
0096566331576

🌐 www.alhaquegroup.com









#محاماة
#الكويت

30/05/2026

الشروط القانونية اللازمة لصحة الاستيقاف

أولاً: ماهية الاستيقاف وطبيعته القانونية

يُعد الاستيقاف من الإجراءات التحفظية أو الاستدلالية التي يباشرها رجل السلطة العامة بقصد التحقق من شخصية شخصٍ ما أو استجلاء حقيقة أمره متى وضع نفسه طواعيةً واختياراً موضع الشك والريبة. ولا يُعد الاستيقاف قبضاً أو إجراءً من إجراءات التحقيق، وإنما هو إجراء سابق على ذلك يهدف إلى الكشف عن الحقيقة وصيانة الأمن العام في الحدود التي رسمها القانون.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، يسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع شخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته”.

(نقض 15/6/1976 – س 27 – رقم 144 – ص 633).



أولاً: شرط قيام الشك والريبة

يشترط لصحة الاستيقاف أن يكون الشخص قد وضع نفسه موضع الشبهة والريبة بصورة تستدعي تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة أمره.

ولما كان الاستيقاف يمثل قيداً مؤقتاً على حرية التنقل، فقد أوجب القضاء أن تستند مباشرته إلى مظاهر خارجية موضوعية تبرره، فلا يكفي مجرد الحدس أو التخمين أو الشك الشخصي المجرد.

ويتحقق هذا الشرط متى أتى الشخص سلوكاً غير مألوف أو اتخذ تصرفات تنبئ عن احتمال ارتكابه فعلاً مجرماً أو ارتباطه بواقعة تمس الأمن العام، بما يبرر استيضاح أمره والتحقق من شخصيته.

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الريبة

يُعد تقدير توافر حالة الشك والريبة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما إذا كانت حالة الاستيقاف مبررة من عدمه، متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أصل ثابت بالأوراق.

ويترتب على ذلك:

1. جواز اختلاف تقدير محكمة الاستئناف عن تقدير محكمة أول درجة بشأن توافر حالة الريبة.
2. عدم جواز مجادلة محكمة النقض في التقدير الموضوعي لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً.
3. جواز تدخل محكمة النقض إذا كانت الأسباب التي أقام عليها الحكم قضاءه غير كافية أو غير منطقية أو لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

تطبيقات قضائية

قضت محكمة النقض المصرية بأن:

“يجب لصحة الاستيقاف أن تتوافر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره”.

كما قضت بأن:

“مجرد الارتباك عند رؤية رجال الشرطة لا يعد من مظاهر الشك والريبة التي تبرر الاستيقاف”.

وفي هذا المعنى قررت المحكمة أن ارتباك المتهم ومحاولته مغادرة المكان ثم عدوله عن ذلك لا يشكل في ذاته مبرراً قانونياً لاستيقافه أو القبض عليه، وأن إمساك الضابط بيده وفتحها في تلك الحالة يُعد قبضاً باطلاً لا سند له من القانون.

(الطعن رقم 1762 لسنة 31 قضائية – جلسة 10/4/1962).



ثانياً: شرط اللزوم والضرورة

لا يكفي مجرد وجود الريبة، بل يجب أن يكون الاستيقاف لازماً وضرورياً لتحقيق الغرض الذي شُرع من أجله.

فإذا كانت شخصية الشخص معلومة لرجل الشرطة أو أمكن التحقق منها بسهولة دون تقييد لحريته، انتفت ضرورة الاستيقاف.

كما لا يكون اقتياد الشخص إلى مخفر الشرطة مشروعاً متى كان في الإمكان التحقق من شخصيته في ذات المكان أو الحصول على بطاقة إثباته من مكان قريب دون حاجة إلى المساس بحريته الشخصية.

ويستمد هذا الشرط أساسه من القاعدة الدستورية التي تقضي بأن أي قيد على الحرية الشخصية يجب أن يكون في أضيق الحدود اللازمة لتحقيق الغرض المشروع منه.



ثالثاً: شرط عدم التعرض المادي للشخص

الأصل أن الاستيقاف لا يجيز لرجل السلطة العامة التعرض المادي للشخص المستوقف أو الإمساك به أو تقييد حركته أو تفتيشه.

فإذا تجاوز رجل الشرطة حدود الاستيقاف إلى الإمساك بالشخص أو تقييد حريته أو تفتيشه دون توافر حالة من حالات القبض القانونية، تحول الاستيقاف إلى قبض باطل وما يترتب عليه من إجراءات يكون باطلاً كذلك.

وقد استقرت محكمة النقض على أن:

“الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها”.

(نقض 13/1/1964 – س 15 – رقم 11 – ص 52).



رابعاً: صفة القائم بالاستيقاف

لما كان الاستيقاف من قبيل الإجراءات الوقائية والإدارية الرامية إلى المحافظة على الأمن العام، فإنه يجوز لرجل الشرطة أو لأي شخص من رجال السلطة العامة مباشرته في الحدود القانونية المقررة.

ولا يشترط أن يكون القائم بالاستيقاف من مأموري الضبط القضائي طالما اقتصر دوره على مجرد الاستيقاف المشروع دون مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض.



خامساً: عدم اشتراط وجود اتهام محدد

لا يشترط لصحة الاستيقاف أن يكون الشخص متهماً في جناية أو جنحة معينة أو أن تكون هناك دعوى جزائية قائمة ضده.

فالاستيقاف ليس من إجراءات الاتهام أو التحقيق، وإنما يكفي أن توجد ظروف وملابسات تبرر تدخل رجل السلطة العامة لاستجلاء حقيقة الأمر والتحقق من شخصية الشخص المستوقف.

أما إذا توافرت دلائل كافية على ارتكاب جريمة أو قامت حالة من حالات التلبس المقررة قانوناً، فإن الأمر يخرج من نطاق الاستيقاف إلى نطاق القبض والتفتيش وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.



النتائج القانونية المترتبة على بطلان الاستيقاف

إذا تم الاستيقاف بغير توافر شروطه القانونية، فإنه يكون إجراءً باطلاً، ويترتب على ذلك:

1. بطلان القبض الذي يترتب عليه.
2. بطلان التفتيش الناتج عنه.
3. استبعاد جميع الأدلة المستمدة من هذا الإجراء الباطل.
4. عدم التعويل على ما أسفر عنه الاستيقاف من أدلة أو اعترافات أو مضبوطات.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن الاستيقاف الذي لا يستند إلى مظاهر جدية تبرره لا يعدو أن يكون إجراءً تحكمياً مخالفاً للقانون يترتب على بطلانه بطلان ما تلاه من إجراءات.



مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات القانونية

د. محمود محمد
أستاذ

📞 مصر: 00201285971913
📞 مصر: 00201556255337
📞 مصر: 002034955994
📞 الكويت: 0096566331576

29/05/2026


#المحاكمة


تُعد دعوى إثبات الحالة من دعاوى إعداد الدليل أو تهيئته، إذ يقصد بها المحافظة على دليل يُخشى زواله أو تغير معالمه بمرور الزمن، تمهيدًا لاستخدامه في نزاع قضائي محتمل في المستقبل. وتُرفع هذه الدعوى بشأن واقعة يُخشى عليها من التغيير السريع أو التلف بما قد يجعل إثباتها مستقبلاً متعذرًا أو بالغ الصعوبة، كإثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل جفافها تمهيدًا للمطالبة بالتعويض، أو إثبات حالة بضائع تالفة يتعذر الاحتفاظ بها على حالتها.

وقد أجاز المشرع هذه الدعوى بنص صريح في قانون الإثبات، باعتبارها وسيلة تحفظية تهدف إلى صون حقوق الخصوم والمحافظة على أدلتهم قبل رفع الدعوى الموضوعية.

ومن ثم، فإن الغاية من دعوى إثبات الحالة لا تتجاوز اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية تُتخذ على نفقة رافع الدعوى، بقصد الحفاظ على معالم الدليل أو توثيق الحالة القائمة قبل أن يطرأ عليها ما يغيرها أو يؤدي إلى اندثارها. ويقتصر دور المحكمة فيها على مجرد إثبات الحالة ووصفها وإعداد الدليل، دون التعرض لموضوع الحق أو الفصل في مدى ثبوته أو نفيه، إذ يظل ذلك من اختصاص محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الأصلية المتعلقة بالحق

مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة
والاستشارات والدراسات القانونية

د. محمود محمد محمود
مدير عام المجموعة

📞 أرقام التواصل:
🇪🇬 مصر:
00201285971913
00201556255337
002034955994

🇰🇼 الكويت:
0096566331576

28/05/2026

من واقع


قضية جنائية حوت أوراقها على محضر تحريات ممهور بـ«فرمة» غير مقروءة، لا تُبين اسم أو صفة محررها، بينما ثبت لنا من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن ضابط الواقعة — الذي زُعم أنه محرر التحريات — يوقع باسمه الثلاثي الواضح والمقروء.

#المحاكمة

تمسك الدفاع أمام المحكمة بدفع جوهري ببطلان محضر التحريات والطعن عليه بالتزوير، تأسيسًا على أن المحضر قد ذُيل بتوقيع مجهول لا يمكن نسبته إلى شخص معلوم، الأمر الذي يهدر حجية الورقة ويجردها من صفاتها القانونية كورقة رسمية.

كما أصر الدفاع على ضرورة تحقيق دفع التزوير فنيًا بإجراء المضاهاة بين التوقيع الممهور على محضر التحريات والتوقيع الثابت باسم ضابط الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.

ودفعنا كذلك ببطلان محضر التحريات كورقة رسمية، ذلك أن الورقة الرسمية — وفق صحيح القانون — يجب أن تصدر من موظف عام مختص، وأن تحمل ما يكشف بوضوح عن شخصية محررها وصفته الوظيفية، حتى يمكن إسنادها إلى مصدرها القانوني الصحيح.

ولما كان التوقيع الوارد بالأوراق مجرد «فرمة» مبهمة مجهلة لا تُقرأ ولا تكشف عن اسم صاحبها أو صفته، فإن المحضر يكون قد فقد أحد أهم أركانه الجوهرية، بما يفقده صفته الرسمية ويهدر حجيته في الإثبات.

وقد أكد الدفاع أن ضمانات المحاكمة العادلة لا يمكن أن تُبنى على أوراق مجهلة المصدر أو محررات لا يُعرف محررها على وجه اليقين، خاصة في القضايا الجنائية التي تُبنى أحكامها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

وما إن انتهى الدفاع من مرافعته وتمسكه بحقوق المتهم وضماناته الدستورية والقانونية، إلا وتوجت المحكمة هذا الجهد القانوني بقضاء عادل انتهى إلى:



د. محمود محمد محمود
مدير عام مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 مصر: 00201285971913 – 00201556255337 – 002034955994
📞 الكويت: 0096566331576

🌐 الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة

28/05/2026

حجية التحريات في الإثبات الجنائي

التحريات في المواد الجنائية تُعد من وسائل الاستدلال التي تخضع لتقدير سلطة التحقيق والمحكمة، لكنها لا تُعد بذاتها دليلاً كاملاً أو قاطعًا على الإدانة، وإنما مجرد قرينة أو رأي لمُجريها يجوز الأخذ به متى اطمأنت إليه المحكمة وتوافرت له معززات أخرى.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن:

“التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام، وإنما هي مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان.”

كما قضت محكمة النقض بأن:

“الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها دليلاً مستقلاً أو أساسياً للإدانة.”

القواعد المستقرة بشأن حجية التحريات

أولاً: التحريات مجرد إجراء استدلالي

فالتحريات ليست شهادة مباشرة على الواقعة، وإنما هي معلومات يجمعها مأمور الضبط القضائي من مصادر مختلفة قد تكون معلومة أو مجهلة.

ثانياً: لا تكفي وحدها للإدانة

إذا خلت الأوراق من دليل يقيني سوى التحريات، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال.

ثالثاً: يجوز للمحكمة التعويل عليها كقرينة معززة

إذا تأيدت التحريات بأدلة أخرى كأقوال الشهود أو الضبط أو التقارير الفنية أو الاعتراف.

رابعاً: للمحكمة سلطة تقدير جديتها

فلها أن تطرحها أو تأخذ بها متى اطمأنت لسلامتها وجدية مصدرها ومنطقها.



الدفوع المتعلقة بالتحريات

١- الدفع بعدم جدية التحريات

ويستند إلى:

* عمومية التحريات وغموضها.
* خلوها من بيان مصدرها.
* عدم بيان زمن أو كيفية إجرائها.
* تناقضها مع الواقع أو المنطق.
* استحالة الرؤية أو المراقبة.
* عدم إجراء مراقبات فعلية.

٢- الدفع بكيدية التحريات وتلفيقها

خاصة إذا وجدت خصومة سابقة أو تناقضت مع أقوال الشهود أو الظروف المادية.

٣- الدفع ببطلان إذن النيابة لتأسيسه على تحريات غير جدية

لأن جدية التحريات شرط جوهري لصحة الإذن بالتفتيش.

وقد استقر القضاء على أن:

“إذن التفتيش لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه بناءً على تحريات جدية.”



نماذج من أحكام النقض

* “التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان.”
* “الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.”
* “التساند إلى التحريات وحدها دون دليل آخر لا يكفي لحمل قضاء بالإدانة.”



أهمية مناقشة مجري التحريات

يُعد استجواب الضابط ومناقشته من أهم وسائل هدم التحريات، وذلك بإظهار:

* عدم معقولية الرواية.
* التناقض بين التحريات والضبط.
* استحالة المراقبة.
* جهل الضابط بتفاصيل أساسية.
* عدم وجود مصادر حقيقية للمعلومات.

وهو ما يؤدي أحيانًا إلى انهيار الدليل المستمد من الإذن أو الضبط بالكامل.



د. محمود محمد محمود
مدير عام مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 مصر: 00201285971913 – 00201556255337 – 002034955994
📞 الكويت: 0096566331576

🌐 الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة

27/05/2026



من سورة يوسف … حين أسقط الدليل المادي الاتهام القولي

﴿ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾
صدق الله العظيم.

هكذا كان الاتهام القولي الصريح الذي وجهته امرأة العزيز لسيدنا يوسف عليه السلام، محاولةً قلب الحقيقة وإظهار نفسها في موضع المجني عليه.

لكن القرآن الكريم لم يجعل الفصل في الاتهام مرهونًا بمجرد الأقوال أو الادعاءات، وإنما انتقل مباشرة إلى “الدليل المادي” باعتباره الفيصل الحقيقي في كشف الحقيقة، فقال تعالى:

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

فكان “القميص” دليلًا ماديًا قاطعًا أطاح بالرواية القولية، وأثبت أن يوسف عليه السلام كان هاربًا من الفتنة لا ساعيًا إليها.

وفي ذلك أصل عظيم من أصول العدالة الجنائية:

أن الاتهام مهما بدا قويًا لا قيمة له إذا اصطدم بدليل مادي يناقضه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، وأن الدليل الفني والمادي له مكانته في تكوين عقيدة المحكمة متى تعارض مع مجرد الأقوال المجردة.

فالعدالة لا تُبنى على الصوت الأعلى، ولا على كثرة الادعاءات، وإنما تُبنى على الدليل.

د. محمود محمد محمود
المحامي بالنقض والجنايات
مدير عام مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة

📞 مصر: 00201285971913 – 00201556255337 – 002034955994
📞 الكويت: 0096566331576

🌐 مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة@

26/05/2026

#عِيدُ_أَضْحَى_مُبَارَكٌ
كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ.

د. مَحْمُودُ مُحَمَّدٍ

26/05/2026

#قانون
#محكمة



...
الطلبات الخاصة:
بتعديل المحكمة للقيد و الوصف :
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجردا من أى من قصدى الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 سنة1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يستلزم إعمال المادة 38 وما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اتبعته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها. فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصلد لا يكون سديدا.

( الطعن رقم 8532 لسنة 65 ق - جلسة 8/10/1991 )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
[ طعن رقم 116 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 5/ 5/1991 ]

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة .
[ طعن رقم 5520 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 2/10/1989 ]

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة ! إحراز الجوهر المخدر، هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد التى دان . الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الصحيح الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت قصد المخدر الذى هو من قبيل الإحراز كما سلف البيان ، مجردا من أى قصد لم يكن يستلزم تنبيه الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
(الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق – جلسة 20/3/1985)

لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب المراد المخدرة - قد رفعت على المطعون ضده الثالث بوصف انه جلب مواد فوسفات الكودايين والدكستروبروكستين والفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 0 6 9 1 والجدول رقم (3) الملحق ، إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عليها بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم ( 1 ) الملحق به ، فإنها تكون قد عدلت التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، وهو ما لا تملكه إلا أثناء المحكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه .
( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985 )

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر، هي بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أى من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق - جلسة 5/5/1982)

لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن - أوراق الدعوى خاليه من الدليل اليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول وقدرت أنه - نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة وانتهت إلى أن التكليف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذى أرتاه .
( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة 26/1/1981 )

لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن فذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف التى ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه .
( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة 2/1/1986 )

وأن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمه المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم فى هذا النطاق طبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( كودايين) ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت هذه الجريمة تختلف فى أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 27 و 44من القانون 182 لسنه 1960 المعدل - ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور.
(الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق - جلسة 0 1/4/1982 )

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف التى تسبغه النيابة العاهة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعليل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات .
( الطعن 1066 لسنة 41 ق - جلسة 26/12/1971)

متى كانت الواقعة التي أسندها ممثل الاتهام للطاعن أثناء المحكمة وهى إحراز. لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصد التعاطي ، هي جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه من مخدر، فهى داخلة فى نطاق تهمة الجلب الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا، ولا يعتبر مسلك النيابة إلا تنبيها منها لوصف احتياطى، إذا ما بدا للمحكمة فى خلوة المداولة الشك فى تهمه الجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ، لما تقدم ولأن جلب المواد المخدرة فى واقع الأمر لا بعدو أن يكون حيازة أو إحرازا لهذه المواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت ، تشككها فى صلة الطاعن بالمخدر الذى ضبط مع المتهم الثاني ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر،ولذلك فإن من حقها أن تنزل عن هذا الذي أيقنت انه الوصف القانوني السليم ، نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة إلى وصف أخف ، وهو الإحراز بقصد التعاطى، ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الإحالة أساسا للرصف الذي أرتاه .
( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )

#خدماتنا



...

للحصول على خدماتنا أو لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على الأرقام التالية:
داخل مصر:
00201556255339-- 00201556255337-- 002034955994
داخل الكويت:
0096566331576
#أو زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي:
(https://alhaquegroup.com)
twitter:https://twitter.com/alhaquegroup
linked in:HTTPS://linked http://in.com/company/80896169/admin/
inst gram:https://Instagram.com/alhaque_group/
Facebook: https://facebook.com/Ahasuerus
نحن نتطلع لتقديم خدماتنا القانونية، ونرحب بالتواصل معنا لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول خدماتنا وأسعارنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
مدير عام المجموعة
د. محمود محمد محمود.

Mobile uploads 26/05/2026
26/05/2026

عدم الاهتداء لمعرفة شخص المجني عليه لا يؤثر في قيام جريمة استعراض القوة نعى الطاعن في هذا الشأن جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض
(من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة استعراض القوة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المجني عليه فان ما يرمى به الطاعن الحكم من فساد في الاستدلال يكون غير صحيح بل إن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدوا أن يكون جدلا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض)
(الطعن رقم 4975لسنة 88 ق جلسة 21/12/2020)
مع مجموعة الحق المصرية الكويتية للمحاماة والاستشارات والدراسات القانونية ستجد من يحافظ على حقك.
:
:
٠٠٢٠١٥٥٦٢٥٥٣٣٨
٠٠٢٠١٥٥٦٢٥٥٣٣٧
٠٠٢٠٣٤٩٥٥٩٩٤
:
٠٠٩٦٥٦٦٣٣١٥٧٦
https://www.instagram.com/alhaquegroup / لينك إنستجرام:
لينك تويتر: https://twitter.com/alhaquegroup
لينك اللينكد إن: https://www.linkedin.com/in/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-alhaquegroup-259119228/

لينك اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCuxLv0kAE6OeMp-GFjLmn8A
https://www.facebook.com/Alhaquegroup لينك الفيس بوك:

ستجد من يحافظ على حقك أمام جهات التحقيق والمحاكم .
#خدماتنا

#المدنيةالأحوالالشخصية

محامين محليين ودوليين لتمثيلك أمام المحاكم الوطنية والأجنبية.

Want your business to be the top-listed Government Service in Alexandria?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


21 ش المحكمة/محرم بك/الاسكندرية
Alexandria
03

Opening Hours

Monday 10am - 7pm
Tuesday 10am - 7pm
Wednesday 10am - 7pm
Thursday 10am - 7pm
Saturday 10am - 7pm
Sunday 10am - 7pm