عيد فطر مبارك
المستشار القانوني حازم عصام
مكتب حازم عصام للمحاماه والاستشارات القانونيه بالقاهرة
محامى جنايات فى مصر مخدرات و سلاح
01092031186
01107778375
26/02/2026
هناك 10 إجراءات متبعة من قبل أعضاء النيابة المختصين بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين والمضبوطين خارج دائرة المحافظة الكائن بها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم كالتالى:
-------------------------------------------------
1-التحقق من قابلية الحكم سند الضبط للطعن عليه بطرق الطعن عادية "المعارضة – الاستئناف"، وذلك بطلب شهادة من النيابة الكلية المختصة، مبين بها رقم القضية، وجميع البيانات المتاحة للمحكوم عليه من واقع القضية، وملف التنفيذ ومنطوق الحكم وما تم حياله من إجراءات حتى تاريخ تحرير الشهادة .
ويراعى في هذا الشأن أنه على النيابة التابع لها القضية محل الضبط التحقق من انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وفقا للقواعد المقررة قانونا من عدمه وفي الحالة الأولى إصدار القرار اللازم في ضوء ذلك وتضمينه بالشهادة المرسلة للنيابة محل الضبط لتقوم بإخلاء سبيل المتهم، دون اتخاذ الإجراءات الواردة بالبنود التالية .
2-التحقق من شخصية المضبوط، وأنه المعني بالحكم من خلال أي مستند رسمي يحمل صورته ورقمه القومي.
3-التحقق من أن الطعن يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم.
4-الوقوف على رغبة المحكوم عليه في الطعن بالمعارضة أو الاستئناف، بمقر النيابة الكلية الحاصل الضبط بدائرتها، وذلك بتوقيعه وبصمته ولا يكتفي بالتوقيع علي نموذج إثبات الرغبة المعد لذلك أمام عضو النيابة المختص، وسداد كفالة وقف تنفيذ الحكم -في حالة الطعن بالاستئناف- في خزينة المحكمة التابع لها محل الضبط.
5-يرسل عضو النيابة المختص بالنيابة الكلية محل الضبط طلب الرغبة للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، وعلي عضو النيابة الأخيرة، تكليف قلم كتاب المحكمة المختص بإعداد تقرير الطعن، وتحديد جلسة لنظره، مع مراعاة إثبات العبارة التالية: "يتم الطعن بناء علي رغبة المحكوم عليه المثبتة بالطلب المرسل من نيابة "يحدد اسم النيابة الكلية محل الضبط"، والمقيد بدفاترها برقم مسلسل "يدون الرقم المسلسل
6-ترسل صورة التقرير المنوه عنه بالبند السابق ، إلي النيابة الكلية محل الضبط، ليقوم المحكوم عليه بتوقيعه وبصمه - ولا يكتفى بالتوقيع – أمام عضو النيابة المختص، عقب إعلامه بالجلسة المحددة لنظر الطعن مع إصدار قرار بإخلاء سبيله ما لم يكون مطلوبا لسبب أخر.
7-عقب قيام المحكوم عليه بالتوقيع والبصم على صورة تقرير الطعن بعد إرسال التقرير إلي النيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، وعلى الأخيرة آن تقوم ببصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بها، بما يفيد أنها صورة طبق الأصل من تقرير الطعن، ويرفق بالقضية الخاصة مع أصل التقرير المعد بمعرفة قلم الكتاب، وصورة طلب إثبات الرغبة ويتم السير في الإجراءات المعتادة بشأن إثبات الطعن في الدفاتر الخاصة، وتقديم القضية للجلسة المحددة.
8-تقوم النيابة محل الضبط بتسليم الطاعن، - متى رغب في ذلك وبعد سداد الرسم المقرر - شهادة من واقع دفتر إثبات رغبات الوافدين بما تم من إجراءات وبالجلسة المحددة لنظر طعنه.
9-ترسل النيابة الكلية محل الضبط، للنيابة الكلية التابع لها القضية محل الطعن، الأوراق التالية: "أصل أوراق ضبط المحكوم عليه المعروض بموجبها عليها، وأصل طلب إثبات الرغبة، وصورة تقرير الطعن التي وقع عليها الطاعن، وأصل إيصال سداد الكفالة – آن كان - وصورة مستند إثبات شخصية الطاعن لإرفاقها بملف التنفيذ الخاص بها، مع الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من هذه الأوراق بالنيابة محل الضبط، بملف خاص بكل طعن يدون عليه من الخارج اسم الطاعن والرقم المسلسل الخاص به، بدفتر إثبات رغبات طعون الوافدين .
10-فيما عدا الحالات الواردة في هذا الكتاب تتبع الأحكام العامة، في تنفيذ الأحكام، وفق قانون الإجراءات الجنائية، وبتعليمات النيابة العامة القضائية، والكتابية والإدارية والكتب الدورية ذات الشأن.
تفتيش الهاتف المحمول للمتهم
الأصل هو حظر تفتيش هاتف المتهم، ولا يُستثنى من هذا الأصل إلا بتوافر:
إذن صريح ومُسبب من النيابة العامة،
محدد الهاتف أو البيانات محل التفتيش،
مقيد بزمن وغاية واضحة.
وأي تفتيش بغير ذلك = تفتيش باطل.
وشروط صحة تفتيش الهاتف
يجب أن تتوافر الشروط الآتية مجتمعة:
إذن صريح لا ضمني
ولا يكفي إذن تفتيش الشخص أو المسكن.
يجب أن ينص الإذن صراحة على تفتيش الهاتف أو فحص محتواه.
تحديد البيانات المراد تفتيشها والبحث بها
تحديد نوع البيانات (مكالمات – رسائل – تطبيقات).
تحديد الفترة الزمنية محل الفحص اى تحديد مدة الادن
لدفوع التي ترد علي التحريات
ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
ــ الدفع بتهلهل محضر التحريات وقصوره .
ــ الدفع ببطلان التحريات للتضارب بين أقوال الشاهد و المعاينة .
ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
أكدت محكمة النقض، فى حكم حديث صادر من دائرة «الأحد هـ»، برئاسة المستشار عابد راشد، بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.
وقضت المحكمة فى حكم نهائي وبات ببراءة سائق استوقفه ضابط شرطة بالإسكندرية «وحال مناقشته تحقق لدى الضابط وقوعه تحت تأثير المخدر»، ما دفعه لإجراء تحليل لعينة من البول باستخدام الجهاز الاستدلالي وجاءت نتيجته إيجابية؛ فأحيل للمحاكمة بتهمتي حيازة مخدر بقصد التعاطي، وقيادة المركبة تحت تأثير مخدر، وفقا للمادة 66 من قانون المرور، وحُكم عليه بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.
وشددت النقض فى حثيات حكمها الصادر مارس 2019 والتي حصلت عليه «الشروق»، على أن أخذ عينة بول من المتهم وتحليلها لمجرد الاشتباه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانونا إعمالا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل؛ يجعل إجرائي القبض والتفتيش لا يتفقا وصحيح القانون، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين؛ وبراءة المتهم الطاعن مما هو منسوب إليه.
وأوضحت النقض أن المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أنه «لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون»، موضحة أن جوهر هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعيًا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطة المختصة.
وأشارت النقض إلى أنه على الرغم من أن المادة 66 من قانون المرور -تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون-، إلا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه فى ذلك تلقى نبأها عن طرق النقل من الغير شاهدا كان أم متهما يُقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد أثراً ينبئ بذاته عن وقوعها.
تم إيقاف تقديم خدمة الاستشارات القانونيه المجانيه
10/10/2025
مقر المكتب الجديد
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Telephone
Website
Address
على شارع صلاح سالم الرئيسى
Nasr City
11759
