25/09/2023
أيه العرض اللمناسب ليكى !!! يلا قوليلنا بسرعة وإعملى كومنت وأكتر شير واكتر منشن ممكن تكسبى معانا هدية طقم شوب باشابتشى 😶😶
إنهاء تراخيص المبانى – السيارات
حل القضايا والمخالفا?
25/09/2023
أيه العرض اللمناسب ليكى !!! يلا قوليلنا بسرعة وإعملى كومنت وأكتر شير واكتر منشن ممكن تكسبى معانا هدية طقم شوب باشابتشى 😶😶
15/05/2021
H-Manage
One of the Hegazy Group companies
Specializing in marketing, advertising, administrative and training work
Follow us to find out more details about our job
For details, contact us on the phone or WhatsApp:
☏ 01093030730
H-Manage
إدارة وتسويق
إحدى شركات حجازى جروب متخصصة فى الأعمال التسويقية وأعمال الدعايا والإعلان و الأعمال الإدارية والتدريبية
H-Manage بتقوم بأعمال
1- التسوبق
2- إدارة صفحات التواصل الإجتماعى
3- الإعلانات الممولة
4- التصميمات
5- الخطط التسويقية
6- الأدوات الدعائية والطباعة عليها - ( أكواب التيك أوى - الأقلام - الميداليات - التيشيرتات )
7- الطباعة الديجيتال
8- أعمال الدعايا والإعلان
9- الهيكلة الإدارية
10- تدريب الشركات فى المجالات ( التسويقية - الإدارية - خدمة العملاء والعلاقات العامة )
إحنا فى Hegazy Group بنهتم بكل التفاصيل علشان عميلنا يستاهل ده
تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن شغلنا
للتفاصيل تواصلوا معانا علي التلفون أو الواتساب:
☏ 01093030730
04/05/2021
حجازى جروب
هتلاقى عندنا كل اللى تحلم بيه فى عالم التصميمات والديكور
- تصميم ثلاثى الأبعاد
- تصميمات أوتوكاد
- تصميمات فوتوشوب
- روية تامة بال shop drawing لجميع نقاط الشقة
- تصميمات المطابخ
- تنفيذ كافة بنود و أعمال التأسيس و التشطيب
- تنفيذ جميع أعمال الألمونيوم و ال PVC - UPVC - Shatter
- تنفيذ جميع أنواع المطابخ
- توريد كافة مستلزمات الفرش والديكور
كل ده مع متخصصين وتحت إشراف هندسى لكل بند على حدى وهتستلم شقتك على المفتاح
تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن شغلنا
للتفاصيل تواصلوا معانا علي التلفون أو الواتساب:
☏ 01093030730
حجازى جروب
هتلاقى عندنا كل اللى تحلم بيه فى عالم التصميمات والديكور
- تصميم ثلاثى الأبعاد
- تصميمات أوتوكاد
- تصميمات فوتوشوب
- روية تامة بال shop drawing لجميع نقاط الشقة
- تصميمات المطابخ
- تنفيذ كافة بنود و أعمال التأسيس و التشطيب
- تنفيذ جميع أعمال الألمونيوم و ال PVC - UPVC - Shatter
- تنفيذ جميع أنواع المطابخ
- توريد كافة مستلزمات الفرش والديكور
كل ده مع متخصصين وتحت إشراف هندسى لكل بند على حدى وهتستلم شقتك على المفتاح
تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن شغلنا
للتفاصيل تواصلوا معانا علي التلفون أو الواتساب:
☏ 01093030730
28/04/2021
فى حجازى جروب
تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن شغلنا
للتفاصيل تواصلوا معانا علي التلفون أو الواتساب:
☏ 01093030730
التشطيبات بتستهلك منك وقت ومصاريف كتير جدا
مع حجازى جروب هتلاقوا الحل في أكتر من نظام مع انظمة التشطيبات الجديدة وتختاروا منها اللي ينسابكوا
معانا :
نظام ¼ تشطيب.
وده عبارة عن تأسيس سباكة + تأسيس كهرباء
نظام ½ تشطيب.
وده عبارة عن تأسيس سباكة + تأسيس كهرباء + تأسيس حلوق + محارة
نظام ¾ التشطيب.
وده عبارة عن تأسيس سباكة + تأسيس كهرباء + تأسيس حلوق + محارة + تأسيس الجبسنبورد ابيض / جبس بلدي + تشطيب سيراميك
و كمان ممكن نشتغل بنسبة الاشراف الكامل والمحاسبة بالفواتير علي المشتريات
تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن شغلنا
للتفاصيل تواصلوا معانا علي التلفون أو الواتساب:
☏ 01093030730
... كتير بيصدر ضده حكم بالحبس نظير متجمد النفقه وممكن يكون عارف بالقضيه أو ممكن يتفاجىء بالحكم وطبعا كلنا عارفين ان أحكام الحبس نهائيه ولا يجوز الطعن عليها ويبقى السؤال ازاى أخلص من الحكم ده وطبعا هنا بتظهر كمية الفتى الكتير والاختراعات إلى ولا ليها اى ثلاثين لازمه ونذكر منها ...
١ - اعمل إنذار عرض بسرعه وحطلها الفلوس فى المحكمه ولو فى حد كلمك أو قابلك وريله إنذار العرض
٢ - ابعت بيهم حواله بريديه على عنوانها وخد مايفيد ذلك وكبر دماغك
٣ - اتصل بيها وخد منها أصل الصيغه التنفيذية بتاعت الحكم وخليه تكتب على ظهره تنازل وأنها استلمت المبلغ
٤ - استنى لما تروح القسم وتسلم الحكم هناك وادفع فى القسم وخلاص ..
#كل الحلول والطرق دى جميله جدا ... وفعلا كده انت دفعت المبلغ إلى عليك #ولكن هل كده الحكم سقط أو اتشال ... ؟؟ هل كده الزوجه ماتقدرش تطلب المبلغ تانى .. ؟؟؟
#الاجابه وبكل بساطه لا طبعا .. ؟؟ ايه ....!!! زى ما سمعت لا طبعا لا الحكم اتشال ولا سقط ولا حتى انت تقدر تمنعها من أنها تحصل المبلغ بموجب الحكم ده .. ازاى الكلام ده طيب أومال نعمل ايه ... ؟؟؟
#بص ياسيدى ... أولا الحكم طالع انك لازم تسدلها المبلغ أو تقدم كفيل هى تقبله والا حتتحبس شهر ... وطريقة تنفيذ الحكم ده غالبا بيكون عن طريق قسم الشرطه إلى هو بدوره بيحصل المبلغ لصالحها ويحرر محضر استلام بكده ..
#بمعنى أن لو حضرتك عملت إنذار عرض بالمبلغ بعد الحكم أو حتى دفعت المبلغ فى القسم او حتى هى كتبتلك أنها استلمت المبلغ كل ده مايخليش الحكم يسقط أو يتشال أو يمنعها من تحصيله مره تانيه #لانها وبكل بساطة لو راحت نفذت تبع القسم وحضرتك قولت انك دافع المبلغ ومعاك تنازل او إنذار أنك دافع فى المحكمه القسم حيقول انا مالى انا عاوز المبلغ وانت أبقى ارجع عليها ولو حتى دفعت فى القسم الحكم حيفضل موجود ومش حيتشال .. ؟؟ طيب أومال الحل ايه احنا كده مش فاهمين ... ؟؟؟
الحل بمنتهى البساطة لو حضرتك دفعت المبلغ بأى طريقه من الطرق إلى احنا قولنا عليها قبل كده فوق متقلقش بس حتكمل كمان خطوه بسيطه علشان نثبت أن المبلغ ادفع ونشيل الحكم وإلى هى #انك بعد ماتسدد أو تدفع بأى طريقه حتعمل أشكال فى تنفيذ الحكم أمام نفس القاضى الذى أصدر حكم الحبس وتقدم مايفيد السداد سواء إنذار العرض او الحواله أو التنازل أو صورة من محضر الشرطه وكده الموضوع ينتهى غير كده الحكم مش حيتشاااااال
#ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه
ما هى أنواع وقف الدعوى و مدة كل نوع من أنواع الوقف و ما الاثر المترتب على عدم تعجيل الدعوى و مدة التعجيل من الوقف ؟
أوجب القانون فى بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات...
ما تنص عليه المادة162مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى.... و كذا ما نصت عليه المادة456 إجراءات جنائية و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية.
و ما نصت عليه المادة16 من القانون رقم46 لسنة1972 فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَ حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة.........
م16 من القانون رقم46 لسنة1972:إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى)
الوقف الجـزائى:
فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة99 مرافعات ( المقابلة للمادة102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون23 لسنة1992 و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها. م99 مرافعات : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الوقف الاتفاقى :
و كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خ*ل القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه فى المادة128 من قانون المرافعات ( المطابقة تماماً لنص المادة292 من قانون المرافعات القديم ) . م128 مرافعات: " يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه."
الوقف التعليقى :
أناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه فى المادة129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة293 من قانون المرافعات القديم و التى كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التى وقفت عندها. و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال. ). م129 مرافعات: " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. " و لقد حذف المشرع فى المادة129 من القانون الجديد، ما كانت تنص عليه المادة293 من القانون القديم، من أن الدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف ..... كما أنه فى القانون الجديد، ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلاً من قلم الكتاب كما ينص القانون القديم. و الجدير بالذكر، أن المذكرة الإيضاحية للتقنين الحالى، لم تتعرض للتعديل الذى أدخله على حكم الفقرة الثانية من ذات المادة، و لم تبين هذه الفقرة كيفية إجراء التعجيل ........... تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان صحيحاً قبل انتهاءالثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة63 مرافعات و لا المادة67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع و الجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون الإعلان. فى الوقف الاتفاقى م128 مرافعات، إذا تعدد الخصوم وجب اتفاق جميع الخصوم سواء أكانوا أصليين أو متدخلين، و يرى البعض جواز الوقف الجزئى عند قابلية الخصومة للتجزئة ..... ، و تسرى مدة الوقف من تاريخ صدور قرار المحكمة لا من تاريخ الاتفاق. و لا يؤثر الوقف على أى ميعاد حتمى أى يترتب على مخالفته سقوط الحق فى اتخاذ إجراء فيسرى هذا الميعاد رغم الوقف . إذ يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التى لم يحدد لها القانون ميعاداً حتمياً. و لا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أى إجراء و إلا كان باطلاً غير أن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها، فإذا انتهت حالة الوقف استأنفت الخصومة سيرها من النقطة التى وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة. و لا تملك المحكمة العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التى أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف. فإذا كانت المدة قد انتهت، زالت سلطة المحكمة فى العدول عنه لتعلق حق الخصوم به. و فى مجال الوقف الحاصل بالمادة128 أيضاً، لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر المقضى، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل و لو اعترض الطرف الآخر (28 /6 /1978 - ط223 – س25 ق ) و لا يجوز الطعن فى القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن. و يترتب على عدم تعجيل الدعوى فى الميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن.... و هو جزاء و يقع بقوة القانون .... و ليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه.... إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا يلزم إبدائه فى الجلسة الأولى التالية للتعجيل .... و يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة.... و إذا كان الخصم هو الذى تسبب فى عدم إتمام صحيفة التعجيل إليه فى الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع جزاء عدم إتمام التعجيل خلال الميعاد.. و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسى أو الوحيد أو العادى أو المباشر، فإذا كان لم يخطر الطرف الآخر بتغيير موطنه عملاً بالفقرة الثانية بالمادة12 مرافعات فلما وجه إليه الإعلان وردت إجابة بأنه انتقل إلى مكان آخر فلما أعلنه فيه وردت إجابة بعدم الاستدلال عليه فيه فلما اهتدى إلى موطنه الجديد و أعلنه فيه كان قد فات الميعاد فإنه لا يجوز للمعلن إليه التمسك بتوقيع الجزاء.
ويتعين للوقف بموجب م129 مرافعات، أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى .... فلا يكفى مجرد الارتباط .... و أن يكون من غير الممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق .... و أن يكون الفصل فيها مما لا يدخل فى اختصاص المحكمة .... كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة نزاعاً جدياً .... و تقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة .... و من ثم يكون طلب الوقف جوازياً لها .... و قرار القاضى برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال .... كما لا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التى خ*لها القانون بوقف الدعوى ....
أما فى الوقف الجزائى م99 مرافعات:الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يجوز توقيعه بداءة جزاء تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة .... و توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة .... و لا يجوز لها توقيعة إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه فى شأنه و موافقته على توقيعه .... و إذا تعدد المدعون و وقعت المخالفة من أحدهم، امتنع الحكم بالوقف الجزائى حتى لا يضار باقى المدعين لسبب لا يد لهم فيه .... و إذا تعدد المدعى عليهم، وجب سماع أقوالهم جميعاً قبل الحكم بوقف الدعوى جزاءاً .... الحد الأقصى للوقف الجزائى ثلاثة أشهر و يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقف الجزائى لمدة أقل تبعاً لما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها.... و لا يجوز تعجيل الدعوى الموقوفة جزاءاً قبل انقضاء مدة الوقف حتى لو كان المدعى قد نفذ ما أمرته به المحكمة .... و إذا حدث بخلاف ذلك، تعين إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاء الذى أوقعته المحكمة.... و الحكم بوقف الدعوى، حكم قطعى فرعى يجوز استئنافه على استقلال عملاً بالمادة212 مرافعات.... الطعن رقم1632 السنة52 –20 /3 /1986 .... يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائى فى الدعوى الواحدة .... يقع عبء تعجيل الدعوى على عاتق المدعى .... التعديل الذى أدخله القانون23 لسنة1992 المعمول به اعتباراً من1 /10 /1992 أوجب على المدعى طلب السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.... و يتعين تنفيذ ما أمرت به المحكمة مما كان سبباً للوقف الجزائى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند تعجيلها من الوقف، فلا يغنى إعلان صحيفة التعجيل فقط.... و الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبة.
مقتطفات من قوانين الاحوال الشخصية
*******************************
1- سن الحضانه 15 عامًا للولد أو البنت أما نفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.
2- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
3- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
4- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.
5- لا يجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانة او الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور".
6- تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى إذا كان الزواج ليوم واحد، فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج.
7- قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة في الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر.
8- كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب، وكتب في قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أي فتاة من عائلتها وفي مستواها وسنها.
9- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس.
10-التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا، وأقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.
الفرق بين ايصال الامانة والشيك وايهم اخطر
========================
طبعا كلنا اوبعضنا عارف خطورة ايصال الامانة والشيك
وانا هوضح ببساطة
النقاط الهامه فى إيصال الامانه والشيك ...
وكمان هنعرف ايهم اخطر
أولا : إيصال الامانه.
---------------------
يجب علي المودع عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي
1. يجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد
2. يجب ان يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من
واقع بطاقة الرقم القومي
3. يجب أن لا يذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية
بمضي المدة (ثلاث سنوات )
4. يجب أن يتم توقيع المودع لديه أمام المودع ويجب أن يكون التوقيع
واضحا ومن المستحسن وضع بصمه إبهام اليد اليمني للمودع لديه
علي الإيصال
5. يجب اذا كان الإيصال من ثلاث أشخاص ان يكون الأخير الذي يتم
التسليم اليه له محل أقامه معلوم ولا يكون شخصا وهميا
6. يجب علي المودع او الذي يتم توصيله وتسليمه إليه عند أقامه
دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت الإيصال في حافظه
المستندات تثبيتا جيدا بحيث لايمكن نزعه منها أو التلاعب او وضع
غيره
و يجب علي المودع لديه عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي
1. يجب ان يكتب مبلغ المال المسلم اليه في ايصال الامانه بالارقام
والحروف حتي لا يتم التلاعب في الايصال
2. اذا طعن المتهم المودع لديه بتزوير ايصال الامانه وجاءالتقرير
بالتزوير باضافه صفر مثلا فيجب علي المودع لديه المتهم بسداد قيمه
الايصال الحقيقيه قبل التزوير وذلك اما بعرضها بالجلسه علي المودع
او وكيله او ايداعها بخزانه المحكمه او بحواله بريديه
3. يجوز للطرف الثالث ويحق له في حاله عدم تسلمه المال من
الطرف الثاني ان يقيم جنحه خيانه الامانه عن طريق الادعاء المباشر
ضد المودع لديه الوكيل باجر اوغير اجر وهذا هو الجاري عليه العمل
في القضاء المصري
4. في حاله وفاه الطرف الاول المودع او الطرف الثالث ونما الي علم
المتهم الطرف الثاني المودع لديه فقد يلجأ الي تحرير مخالصه مزوره
صادره منه ويقدمها للمحكمه ويطلب اعلانه للحضور امام المحكمه
للاقرار بها ويمكن لورثه المتوفي الحضور والطعن بالتزوير وهذا بالطبع
يطيل امد التقاضي
5. في حاله عدم وجود شخص الطرف الثالث قد يختلق المودع لديه
عنوانا وهميا ويقدم للمحكمه مخالصه صادره من الطرف الثالث
ويطلب اعلانه للاقرار بها امام المحكمه ويتم هذا بالتواطؤ بين المتهم
واجابه المحضر بغلق السكن ويعلن لجهه الاداره ثم يعيد اعلانه
بالطريقه نفسها فتقضي المحكمه بالبراءه
6. في حاله اقامه الدعوي بالطريق المباشر من المودع الطرف الاول
وتوطؤ الطرف الثالث مع المتهم وحضر واقر باستلام المبلغ تقضي
المحكمه بالبراءه
ده فى حاله ايصال الامانة
اما بالنسبة للشيك
---------------------
الشيك هو صك يحرر وفقا لاوضاع حددها العرف ونظمها المشرع ويامر فيه
الساحب المسحوب عليه وهو بنك عاده باداء مبلغ معين من حساب
لديه اما الي الساحب نفسه واما الي شخص اخر واما لحامله وذلك
بمجرد الاطلاع علي الشيك م 472 :549 من ق17 لسنه 99
يجب ان يشتمل الشيك علي ما ياتي
· كلمه شيك مكتوبه في متن الشيك وبالغه التي كتب بها
· امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا
بالحروف والارقام
· اسم البنك المسحوب عليه
· مكان الوفاء
· تاريخ ومكان اصدار الشيك
· اسم وتوقيع من اصدر الشيك
الشروط الشكليه للشيك
1. يجب افراغ الشيك في محرر مكتوب
2. يجب ان يتضمن الشيك البيانات
التي تفرضها م 473 من ق 17 لسنه99
الشروط الموضوعيه
· يجب ان يصدر الشيك برضاء صحيح خاليا من العيوب
· يجب ان يكون محرر الشيك يتمتع بالاهليه اللازمه ان يكون بالغا سن
الرشد او اذا كان بالغا من العمر ثماني عشر عاما مأذونا بالاتجار فله
اهليه تحرير الشيكات للوفاء الدين الناشئه عن التجاره
· ويعتبر الشيك دائما ممكنا ومشروعا لانه مبلغ من النقود
هذه هى النقاط الهامه فى إيصال الامانه والشيك ....
ولكن هناك سؤال
من منهما الاقوى جنائيا
الاجابه تتضح لنا من خلال معرفه مزايا وعيوب كلا منهما ....
اولا ايصال الامانه
مزاياه :
1-سهل الحصول عليه من اي مكتبه عامه
(النموذج المطبوع المعد للاستخدام العام للجمهور)
او ممكن كتابته بالكمبيوتر او الاله الكاتبه او حتى بخط اليد
2-قوي من الناحيه الجنائيه لان الحبس فيه وجوبي بمعنى ان
القاضي لابد ان يحكم بالحبس ولا يكتفي بالغرامه مثلا لان عقوبه
جريمه التبديد وخيانه الامانه في قانون العقوبات المصري ماده341
تنص على ان المتهم يعاقب بالحبس بشكل صريح
3-بعد استنفاذ جميع طرق محامي المتهم لتطويل القضيه ووصولها
للمعارضه الاستئنافيه(اخر درجه في الجنح)وبعد ان الحكم اصبح
نهائي لابد للمتهم علشان مايدخلش السجن ان يعمل اشكال ونقض
ولقبول هذا الاشكال والنقض لابد للمتهم من الذهاب للمدعي بالحق
المدني ويعطيه فلوسه كلها لجعله يذهب معاه للتصالح في الاشكال
امام المحامي العام لان في اغلب القضايا لا يقبل الاشكال والنقض
الا بعد سداد المبلغ المرفوعه بشأنه الدعوى
(باختصار المتهم في الاخر جاى جاى للمدعي بالحق المدني)
عيوبه:
1-اذا كان المبلغ لم يسلم للمتهم اصلا مثلا كضمان لفعل شىءولم
يتم التسليم الفعلي للمبلغ واستطاع المتهم ان يثبت ان هذا المبلغ
لم يستلمه من المدعي بالحق المدني وان الايصال بسبب معاملات
ماليه بينهما مثلا كضمان لسداد اقساط مثلاوقدم ما يؤيد اقواله
بمستندات يصير الحكم بالبراءه
2-يمكن للمحكمه ان تحقق في بواعث اصدار الايصال ولماذا قام
المدعي بالحق المدني باعطاء المتهم الفلوس وما الداعي لذلك
خصوصا لو كان مبلغ الايصال كبيرا ويمكن للمحكمه ان تقتنع او لا
تقتنع لكن هذا لا يحدث الا أحوال نادره
ثانيا الشيك.
مزاياه:
1-اهم ميزه فيه ان المحكمه لا تحقق في بواعث اصدار هذا الشيك
يعني لو كان حتي الشيك تم اصداره لاي سبب مشروع او غير
مشروع المحكمه لا تحقق في سبب اصداره
2-دفاعات المتهم محدوده لان الشيك البنكي اذا كان مكتوب سليم
بدون اخطاءلا يوجد حل امام المتهم الا الدفع او الطعن بالتزوير لاطاله
القضيه حتى يدبر المبلغ ويتفاهم مع المدعي بالحق المدني
عيوبه :
للاسف من اهم عيوبه ان الحكم فيه ليس وجوبيا يعني المتهم يدوخ
خصمه سنتين تلاته وفي الاخر يدفع الفلوس ولايتم حبسه
3-صعوبة الحصول عليه
(مش كل الناس عندها شيكات بنكيه وحتى اللي عنده حساب عادي
لا يعطونه شيكات بنكيه الابشروط خاصه)
4-عقوبه الحبس فيه ان حكم بها القاضي غالبا بتكون اخف بكتيرمن
عقوبه الحبس لايصال امانه بنفس المبلغ .
وبكده هنلاقى أن إيصال الامانه أخطر من الشيك
الجرائم الشائعة فى الاعتداء على الحيازة هى :
-دخ*ل عقار فى حيازة آخر بالقوة
-دخ*ل مسكن فى حيازة آخر بالقوة
-دخ*ل عقار وعدم الخروج منة
===================
اولا- جريمة دخ*ل عقار في حيازة آخر بالقوة :
=======================
- وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات :
* كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري * .
-محل الجريمة هنا هو العقار .
- الدخ*ل المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.
ثانيا – جريمة دخ*ل مسكن في حيازة آخر بالقوة :
=========================
- وفقا لنص المادة 370 من قانون العقوبات :
* كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه *.
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة وهو هنا البيت المسكون او احد ملحقاتة او السفينة او المحل .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخ*ل الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ثالثا – جريمة دخ*ل عقار وعدم الخروج منه :
========================
- وفقا لنص المادة 373 من قانون العقوبات :
* كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية * .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخ*ل العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
-وتتحقق الجريمة وتكتمل اركانها برفض من دخل الاماكن المذكورة بالمادة السابقة بأرادة الحائز ولم يخرج منها بعد ان كلفة بالخروج من لة الحق فى ذلك .
صور من منازعات الحيازة وكيفية التصرف فيها وفقا لتعليمات النيابة
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة - أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات....................
| Monday | 5pm - 11pm |
| Tuesday | 5pm - 11pm |
| Wednesday | 5pm - 11pm |
| Thursday | 5pm - 11pm |
| Saturday | 5pm - 11pm |
| Sunday | 5pm - 11pm |